الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعاررضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعاررضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك

حمل الاخبار المفصلة على الفضيلة ، هذا تمام الكلام في الموضع الاول . بقي الكلام في الموضع الثاني : و هي الجمع بين نفس الاخبار المحددة المفصلة ، فإنه قد عرفت اختلافها في ذلك أيضا ، فبعضها تحديد بالمثل للظهر و المثلين للعصر ، و هو منتهى ما ورد من التحديد ، و بعضها تحديد الظهر بالقدم و العصر بالقدمين ، و هو أقل التحديدات ، و ما بينهما من القدمين و الاربعة و الستة متوسطات ، و لا يبعد حمل هذا الاختلاف على بيان مراتب الفضل و أن أوله بل أول الزوال كما ورد أن أول الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة ( 1 ) ، الحديث القدم للظهر و القدمان للعصر ، و آخره المثل للظهر و المثلان للعصر و أن الاول أفضل ، و لا بأس بالتزام عدم دخول وقت فضيلة العصر قبل القدمين و إن فرغ من الظهر قبل ذلك . بل يمكن أن يستشعر من بعض الاخبار أن ما شرع أولا إنما هو التفريق بين الظهرين و ان الجمع رخصة ، كما يظهر ذلك مما ورد في نزول جبرئيل عليه السلام في اليوم الاول بوقت كذا و في اليوم الثاني بوقت كذا ( 2 ) . فراجع . و حاصل الكلام : أن الاخبار في الباب مضطربة غاية الاضطراب ، فإن في بعضها نفي التحديد رأسا ، كقوله عليه السلام بعد السوأل عن اختلاف الاخبار المروية عن آبائه عليهم السلام " لا المقدم و الا القدمين . . إلخ " ( 3 ) و في بعضها تحديد الظهر بالقدم و العصر بالقدمين ، كما في قوله عليه السلام " و النصف من ذلك أحب إلي " بعد السوأل عنه عن فعل الظهر بالقدمين و العصر بأربعة أقدام ، و بعضها التحديد بالقدمين للظهر و أربعة للعصر ، و في بعضها التحديد بالمثل

1 - الوسائل : ج 3 ص 108 ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 29 و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 3 ص 114 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 5

3 - الوسائل : ج 3 ص 98 ، باب 5 من أبواب المواقيت ، ح 13 .

/ 408