الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية

نعم الاحتمالات الاخر جارية فيها أيضا مع زيادة احتمال آخر في خصوصها ، و هو ما إذا كان المطلوب من التكليف العدمي العنوان المتولد من الترك الخارجي و هو كون الشخص لا شارب الخمر ، و قد عرفت أن هذا خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي . و لو قام دليل على أن المطلوب من النهي هو ذلك فلا محيص حينئذ من ترك جميع ما يحتمل كونه خمرا ، لان الترك الخارجي يكون حينئذ محصلا لذلك العنوان ، فلا بد من القطع بحصول العنوان الذي يكون هو المطلوب ، و القطع بحصول ذلك لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الخمر المعلومة و المشكوكة ، بداهة أن شرب مشكوك الخمرية ملازم للشك في حصول العنوان ، و الشك فيه يرجع إلى الشك في الامتثال كما هو أوضح من أن لا يخفى . بقي في المقام احتمالان آخران : ( أحدهما ) أن يكون النهي على نحو الانحلالية ، بأن يكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ( ثانيهما ) أن يكون على نحو المجموعية . و الكلام فيهما عند الشك في الموضوع الكلام في التكاليف الوجودية بعينه ، و أنه يكون من مجاري البراءة فلا نعيده ، لكنه قد عرفت أن الاصل في باب الاوامر هو أن يكون على نحو صرف الوجود ، و أن الاصل في باب النواهي أن يكون على نحو الانحلالية . هذا كله في التكاليف الوجودية و العدمية الاستقلالية . و أما التكاليف الوجودية و العدمية الارتباطية التي هي المقصود بالاصالة للبحث عنها هنا ، و إنما ذكرنا حال الاستقلالية تبعا ، فمجمل القول فيها : أن جميع الاقسام المتصورة في التكاليف الاستقلالية متصورة في التكاليف الارتباطية أيضا ، فإن منها ما لا يكون له تعلق بموضوع خارجي كالركوع و السجود و التكفير و قول آمين و غير ذلك من الخطابات الغيرية الوجودية و العدمية . و منها ما يكون له تعلق بموضوع خارجي ، و هذا على قسمين لانه إما أن يتعلق به تكليف وجودي




/ 408