لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها

لو علم احدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الامر

يظهر الخلل في جملة من كلمات الاعلام فراجع . الفرع الثاني : لو علم أحدهما بفساد صلاة الآخر من جهة المحاذاة في أول الامر ، فلا إشكال في صحة صلاته و لو علم بصحتها من تلك الجهة ، فلا إشكال في فساد صلاته مع عدم تبين الخلاف ، و كذا لو شك في الصحة و الفساد ، لان الاصل هو الصحة و لو تبين الخلاف و ان صلاته كانت فاسدة من جهة المحاذاة و كان علمه بالصحة خطأ ، فلا ينبغي الاشكال أيضا بصحة صلاته لو تمشى منه قصد القربة مع علمه بصحة صلاة الآخر و لو لاجل أصالة الصحة ، لان علمه بالصحة إنما يكون طريقيا لاموضوعيا و بعد تبين خطأ علمه و تمشى منه قصد القربة لا مانع من صحة صلاته ، سواء علم بالفساد بعد الصلاة أو في الا ثناء ، نعم لو علم من أول الامر بفساد صلاة الآخر وصلى و بعد الصلاة أو في أثنائها تبين صحتها من جهة المحاذاة و أن علمه بالفساد كان خطأ ، فمقتضى القاعدة هو بطلان صلاته ، لان المفروض أنه صلى محاذيا مع صحة صلاة الآخر واقعا و إن لم يعلم بها و اعتقد فسادها ، إذ ذلك لازم أخذ العلم على وجه الطريقية ، و بالجملة : العلم يكون طريقا في كل من طرفي الصحة و الفساد . الفرع الثالث : لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار و الاستخبار من الآخر في صحة صلاته و فسادها عند الشك فيها ، لمكان أصالة الصحة ، نعم لو أخبر بالفساد فهل يكون قوله معتبرا في مقابل أصالة الصحة أو لا يعتبر قوله ؟ و قد ذكر لكل من الوجهين وجوه لا تخلو عن مناقشة ، فالأَولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة ما لا يعلم إلا من قبله ، فإن قلنا باعتبار ذلك و عمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلمات ، فلا إشكال و يكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرا لان العلم بفساد صلاته غالبا منسد لغير المصلي إلا أن الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها ، و بعد لم يظهر لنا ما يدل على اعتبارها بعمومها ، نعم ورد

/ 408