كذلك تنزل ما كان له مانعا عن الوقتية من جهة ابتلائه بصاحبته مع وجود المتقضي فيه منزلة الوقت . و بعبارة واضحة : أن القاعدة كما توجد المقتضي لخارج الوقت و تجعله وقتا ، كذلك ترفع المانع عنه . فالأَقوى أن من أدرك من الظهر مقدار ركعة يجب عليه ، و إن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر ، لعموم قاعدة " من أدرك " الحاكم على أدلة الاختصاص . هذا تمام الكلام في وقت الظهرين من المختص و المشترك ، و ما يتفرع عليهما من الفروع . نعم بقي الكلام في معرفة الزوال ، الذي هو أول وقت الظهرين . و طريق معرفة ذلك إنما هو زيادة الظل بعد نقصانه ، فيما كان عرض البلد مخالفا لميل الشمس في المقدار إلى جهة الشمال ، أو حدوثث الظل بعد انعدامه فيما كان موافقا للميل الاعظم ، أو انقص منه إلى جهة الجنوب . و توضيح ذلك ، على وجه الاجمال : هو أنه لا إشكال في حركة الشمس بالنسبة إلى الفصول الاربعة تختلف ، من حيث كونها في الشتاء و الخريف تكون في البروج الجنوبية ، و في الصيف و الربيع تكون في البروج الشماليه ، و البعد بين تمام ميلها إلى البروج الجنوبية الذي هو أول الجدي ، و بين منتهى ميلها إلى البروج الشمالية الذي هو في أول السرطان مقدار أربع و عشرين درجة ، فالبلاد الواقعة بين هذين الميلين لا محالة الظل ينعدم فيها في كل سنة يومين ، في حال صعودها إلى البرج الشمالي ، و في حال نزولها إلى البرج الجنوبي ، فإنه في مثل هذه البلاد تسامت الشمس في كل سنة يومين على رؤوس أهل البلد ، و يختلف ذلك اليومان باعتبار اختلاف البلاد في قربها إلى الميل الاعظم و بعدها ، فرب بلد ينعدم الظل فيه يومين ، يوم قبل السرطان و يوم بعد السرطان ، لقربه عن الميل الاعظم ، و رب بلد يكون الانعدام فيه بعشرة أيام أو عشرين يوما قبل ذلك ،