الاول : لا إشكال في جريان الاستصحاب العدمية بالنسبة إلى نفس التكاليف و موضوعاتها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : لا إشكال في جريان الاستصحاب العدمية بالنسبة إلى نفس التكاليف و موضوعاتها

الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة ، وفيه امور :

فرض كونه وصفا للصلاة لا للباس كما سيأتي بيانه ففي كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة أو عدم كفايته خلاف بين الاعلام ، و الحق عدم كفايته و توضيح المطلب يتوقف على رسم امور : الاول : لا إشكال في جريان الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى نفس لتكاليف و موضوعاتها . و ما يتوهم من أنه لابد و أن يكون المستصحب من الامورات التي تنالها يد الجعل ، أو كان هناك أثر مجعول مترتب على المستصحب و إن لم يكن هو بنفسه مما تناله يد الجعل ، و العدم الازلي هو بنفسه ليس مجعولا ، فاستصحاب عدم التكليف مما لا يجري . و كذلك استصحاب عدم الموضوع ، فإن الاثر الذي يراد ترتبه هو عدم الحكم ، و إلا نفس عدم الموضوع مع قطع النظر عن الاثر المترتب عليه مما لا معنى لاستصحابه ، و عدم الحكم ليس هو أمرا مجعولا حتى يترتب على عدم الموضوع ، بداهة أن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه ليس أمرا مجعولا ، بل هو من قبيل انتفاء المعلول عند انتفاء علته الذي لا يقبل أن تناله يد الجعل و لو تبعا ، واضح الفساد ، فإن العدم الازلي و إنم لم يكن هو بنفسه مجعولا إلا أن التعبد بالبناء عليه الذي هو المجعول في باب الاصول مما يمكن أن تناله يعد الجعل ، فإنه كما أن للشارع التعبد بالبناء على وجود الشيء تكليفا كان أو وضعا أو موضوعا ، فكذلك للشارع التعبد بالبناء على عدم الشيء ، و لا نحتاج في مقام جريان الاستصحاب إلى أزيد من أن يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي بكلا طرفيه من جوده و عدمه . فما ربما ينسب إلى الشيخ من إنكاره الاستصحابات العدمية من الاوهام ، فإن كلماته مشحونة بخلافه . ثم إنه لافرق في المستصحب العدمي بين أن يكون تمام الموضوع للاثر أو

/ 408