القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره
الابهام على الارض بنفسه أو بحائل في حال السجود ، بل يبقى الابهام في زاوية النعل معلقا بالهواء ، كما هو المحسوس في أغلب النعول ، هذا كله مضافا إلى ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجليه بطيط لا لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقع عليه السلام جائز ( 1 ) . بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه ، و على كل حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز . هذا كله فيما يعتبر في الساتر من اللباس . و أما ما يعتبر في السترر من حيث الحل الذي يجب ستره . يجب على الرجل ستر عورته من القبل و الدبر و البيضتين ، و لا يجب ستر ما زاد على ذلك ، و لا الصلاة في ثوبين . و أما المرأة فيجب ستر جميع بدنها عدا الوجه و الكفين و القدمين . و قد استدل على ستر جميع البدن بما ورد من أن نسائكم عوراتكم ( 2 ) . و لا يخفى أنه ليس المراد منه كون المرأة جميعها عورة التي هي عبارة عن سوأة و ما يستحى منه ، بل المراد من كون المرأة عورة وجوب حفظها و مراعاتها ، كما هو المراد من قوله تعالى : بيوتنا عورة ( 3 ) . و ربما يدعى الملازمة بين ما يجب ستره عن المحارم و ما يجب ستره في الصلاة ، و هو جميع البدن عدا ما استثني . و لكن الانصاف أنه لم تثبت هذه الملازمة ، و لم يدل عليها دليل ، و النصوص الواردة في الباب ليس إلا وجوب ليس المرأة ثوبين في الصلاة ، و هي أخبار متعددة على اختلاف بينها من حيث جعل الثوبين في بعضها الدرع و الخمار ، و في بعضها الدرع و المقنعة ، و في بعضها1 - الاحتجاج : ج 2 ص 484 س 21 2 - الوسائل : ج 14 ص 173 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ، ح 1 إلا أن فيه هكذا " أن النساء عى و عورة . . إلخ " . ( 3 ) الاحزاب : الآية 13 .