القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره

الابهام على الارض بنفسه أو بحائل في حال السجود ، بل يبقى الابهام في زاوية النعل معلقا بالهواء ، كما هو المحسوس في أغلب النعول ، هذا كله مضافا إلى ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجليه بطيط لا لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقع عليه السلام جائز ( 1 ) . بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه ، و على كل حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز . هذا كله فيما يعتبر في الساتر من اللباس . و أما ما يعتبر في السترر من حيث الحل الذي يجب ستره . يجب على الرجل ستر عورته من القبل و الدبر و البيضتين ، و لا يجب ستر ما زاد على ذلك ، و لا الصلاة في ثوبين . و أما المرأة فيجب ستر جميع بدنها عدا الوجه و الكفين و القدمين . و قد استدل على ستر جميع البدن بما ورد من أن نسائكم عوراتكم ( 2 ) . و لا يخفى أنه ليس المراد منه كون المرأة جميعها عورة التي هي عبارة عن سوأة و ما يستحى منه ، بل المراد من كون المرأة عورة وجوب حفظها و مراعاتها ، كما هو المراد من قوله تعالى : بيوتنا عورة ( 3 ) . و ربما يدعى الملازمة بين ما يجب ستره عن المحارم و ما يجب ستره في الصلاة ، و هو جميع البدن عدا ما استثني . و لكن الانصاف أنه لم تثبت هذه الملازمة ، و لم يدل عليها دليل ، و النصوص الواردة في الباب ليس إلا وجوب ليس المرأة ثوبين في الصلاة ، و هي أخبار متعددة على اختلاف بينها من حيث جعل الثوبين في بعضها الدرع و الخمار ، و في بعضها الدرع و المقنعة ، و في بعضها

1 - الاحتجاج : ج 2 ص 484 س 21

2 - الوسائل : ج 14 ص 173 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ، ح 1 إلا أن فيه هكذا " أن النساء عى و عورة . . إلخ " . ( 3 ) الاحزاب : الآية 13 .

/ 408