( 5 ) ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك أو سقوط الشفق - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك أو سقوط الشفق

( 4 ) مادل على أن وقت المغرب هو غيبوبة القرص مع زيادة تحديده

( 3 ) ما دل على أن وقت المغرب هو عند غيبوبة الشمس

آخرين بعد ، فقلت له : إنما علينا أن نصلي إذا غربت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندنا ( 1 ) ، الحديث . و منها : ما دل على فعل الصادق عليه السلام صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس ، مع التصريح فيه بأن شعاع الشمس بعد موجود في الافق . ففي رواية أبان بن تغلب و أبان بن أرقم و غيرهم ، قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاخضر إذا نحن برجل يصلي ، و نحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه و نقول هو شباب من شباب أهل المدينة ، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ، فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة ، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه ، فقلنا له : جعلنا فداك هذه الساعة تصلي ؟ فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت ( 2 ) . و منها : ما دل على أن وقت المغرب إنما هو بغيبوبة القرص ، مع زيادة تحديده بأنه إذا نظرت إليه لم تره ، كما في رواية علي بن الحكم عن أحدهما أنه سئل عن وقت المغرب ، فقال : إذا غاب كرسيها ، قلت : و ما كرسيها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره ( 3 ) . و منها : ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك النجوم أو سقوط الشفق . فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت المغرب من حينتغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ( 4 ) .

1 - الوسائل : ج 3 ص 131 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 22 و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 3 ص 131 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 23 و فيه اختلاف يسير

3 - الوسائل : ج 3 ص 132 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 25

4 - الوسائل : ج 3 ص 132 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 26 .

/ 408