القول فيما اذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أو أثناء الحج والاحكام المترتبة عليهما - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول فيما اذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أو أثناء الحج والاحكام المترتبة عليهما

الكلام في عدم الفرق فيما ذكر من استدلال بين الحيض والبلوغ والجنون وغير ذلك من شرائط التكليف

عليها قضأ تلك الصلاة ؟ قال : نعم ( 1 ) . فإن إطلاق السوأل يعم ما إذا لم يمض من الوقت بمقدار فعل الصلاة التامة ، و لكن الانصاف انصرافه إلى مضي ذلك المقدار ، فتأمل . ثم إنه لافرق فيما ذكرنا بين الحيض و البلوغ و الجنون و غير ذلك من شرائط التكليف . نعم هنا كلام آخر في خصوص البلوغ ينبغي التنبيه عليه ، و هو أنه لو بلغ في اثناء الصلاة أو بعدها في سعة الوقت و قلنا بشرعية عبادة الصبي ، فهل يجب عليه الاتمام في الاولى بلا إعادة و الاجتزاء في الثانية ، أو لا يجزي بل يجب عليه إعادة الصلاة فيما إذا بلغ بعد الصلاة و استثنافها فيما إذا بلغ في أثنائها ؟ وهنا احتمال آخر و هو إمام الصلاة التي بيده وجوبا أو ندبا ثم إعادتها . و تنقيح البحث هو أن الكلام في المقام إنما هو بعد الفراغ عن شرعية عبادة الصبي و استحبابه ، إذ لا موضوع لهذا البحث بناء على التمرينية ، فإنه لا إشكال في عدم الاجتزاء بها ، سواء بلغ في الا ثناء أو بعد الفراغ ، و ليس له إتمامها إذا بلغ في الا ثناء و إن احتمله بعض لفوات موضوع التمرين بالبلوغ ، و ينقلب موضوع التمرين إلى الوجوب و تصير الصلاة واجبة عليه ، فلا سبيل إلى القول بإتمامها تمرينا . ثم إنه اختلفت كلمات الاصحاب في الحج و في باب الصلاة و الصيام ، ففي باب الحج ذهب المشهور إلى أنه لو بلغ الصبي بعد تلبسه بالحج قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، و لا يحتاج إلى إعادة الافعال السابقة ، و أما في باب الصلاة فقد ذهب المشهور إلى خلاف ذلك ، و قالوا : إنه لو بلغ الصبي في

1 - الوسائل : ج 2 ص 597 باب 48 من أبواب الحيض ، ح 5 و فيه اختلاف يسير .

/ 408