الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية
من المعنى على الماء المغشوش بقليل من التراب ، أو أن الخلوص هو عبارة عن الخلوص الحقيقي بمعناه الساذج الخالص من كل شيء ، و أن إطلاق العرف الخالص على ما كان الغش قليلا من باب التسامح من حيث إن الغش لا يراه غشا ، نظير الزيادة و النقيصة القليلة في التحديدات كالكر مثلا . فإن كان الخلوص هو المعنى الاول فلا ينافيه الغش القليل ، و إن كان المعنى الثاني فالغش القليل ينافيه ، و أنه لا عبرة بتسامح العرف و إطلاق الخالص عليه ، كما لا عبرة بإطلاق الكر على ما نقص منه قليلا ، و حيث قلنا بأن هذا الخز الخز المستثنى في الاخبار فلا طائل في تنقيح معنى الخلوص و أن أي المعنيين صحيح ، فإنه لا موضوع لهذا البحث حينئذ فتأمل جيدا . ثم إنه ربما استثنى بعض تبعا لبعض الاخبار ( 1 ) الحواصل و السمور و الفنك ، و لكن الظاهر ذهاب المشهور على خلافه و معارضة أخبار المجوزة لصراحة جملة من الاخبار الدالة على المنع ، فلا بد من حمل أخبار الجواز على التقية . الامر الثالث : في تحقيق الحال في شرطية المأكولية أو مانعية المأكولية ، و ينبغي أولا من تمهيد مقدمة ربما يظهر منها فساد بعض ما قيل في المقام ، و هي أنه قد حقق في محله من أن الشرطية و الجزئية و المانعية و السببية قابلة لان تنالها بأنفسها يد الجعل ، سواء في ذلك شرطية التكليف أو شرطية المكلف به ( 2 ) .1 - الوسائل : ج 3 ص 254 باب 4 من أبواب لباس المصلي 2 - و كذلك شرطية الوضع كما في باب العقود و الايقاعات ، و كذلك في باب الطهارة و النجاسة و أمثال ذلك ، و بالجملة : المدعى هو أن الشرطية و الجزئية و المانعية و السببية قابلة للجعل في أي باب من الابواب ، سواء كان في باب التكليف أو في باب المتعلق و المكلف به أو في باب الوضع ، لان ملاك استحالة الجعل في الجميع واحد كما