الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها

( و ثالثة ) يكون مانعا عن تحقق ما هو موضوع التكليف ، و هذا أيضا يرجع إلى المانعية عن التكليف ، بداهة اشتراط التكليف بالموضوع فالمانع عن الموضوع مانع عن التكليف . ( و رابعة ) يكون مانعا عن تحقق المسبب الذي هو المجعول الشرعي في باب الوضع و الاسباب ، كموانع تحقق الملكية و الزوجية و أمثال ذلك من المجعولات الشرعية الامضائية ، فهذه جملة أقسام الموانع . و حيث عرفت سابقا أن المانعية كالسببية و الشرطية و الجزئية مما لا تنالها يد الجعل ، بل المجعول إنما هو منشأ انتزاع هذه الامور ، فاعلم أن منشأ انتزاع المانعية للمأمور به و المكلف [ به ] ليس هو ثبوتا إلا تحقق تخصص المأمور و تقيده في عالم الجعل و التشريع بعدم ما فرض كونه مانعا ، بداهة أن الاهمال النفس الامري في عالم تحقق الارادة و الجعل مما لا يعقل بالنسبة إلى الجاعل الملتفت ، ففي عالم الثبوت واللواقع لا محيص إما من لحاظ تقيد المأمور به بعدم الشيء ، و إما من لحاظه مطلقا بالنسبة إلى وجوده و عدمه ، و لا يمكن أن يكون لا هذا و لا ذاك ، و إلا لزم الاهمال الواقعي الذي عرفت استحالته . و الحاصل : أن في مقام تألليف الماهية و تشريعها إما أن يلاحظها الشارع مقيدة بأمر وجودي ، و إما أن يلاحظها مقيدة بأمر عدمي ، و إما أن يلاحظها مطلقة ، و لا رابع لهذه الاقسام . و اختلاف اللحاظ بحسب هذذه الاقسام إنما يكون من أجل اختلاف الماهية بحسب انطلباق الملاك عليها ، فتارة يكون الملاك منطبقا عليها مطلقا بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة لها ، و اخرى لا ينطبق الملاك عليها إلا على وجه خاص من انضمام أمر وجودي إليها أو عدمي ، و من المعلوم أن الجاعل لابد في مقام اللحاظ و الجعل من ملاحظة الماهية على الوجه الذي ينطبق عليها الملاك ، و إلا كان ذلك

/ 408