الكلام في أنه لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في أنه لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها

يجر الاستصحاب قبل الصلاة مع الغفلة لاعتبار الشك الفعلي في جريانه و لا يكفي الشك التقديري ، إلا أنه بعد تحقق الشك و لو بعد الصلاة يجري الاستصحاب و يبني على بقاء الطهارة المتيقنة إلى ظرف وقوع الصلاة ، فيكون المكلف قد أحرز الصلاة في ظرف طهارته ، و يدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل . و بالجملة : لافرق في ترتب أثر الصحة و الاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها ، سوى أنه لو اجري الاستصحاب قبل الصلاة كان إحراز جزء الموضوع مقدما على إحراز جزئه الآخرر المحرز بالوجدان ، و لو كان جريان الاستصحاب بعد الصلاة كان إحراز ما هو محرز بالوجدان و هو فعل الصلاة مقدما على إحراز ما هو محرز بالاصل من الطهارة ، و من المعلوم أن سبق الاحراز الوجداني على الاحراز التعبدي و لحوقه لادخل له في الاثر المقصود من الصحة و سقوطط الاعادة و القضاء ، هذا . مع أنه المراد من قوله : إن جريان الاستصحاب قبل الصلاة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، إن كان هو الجواز التكليفي فهذا مما لا أثر له في الاثر المقصود من سقوط الاعادة و القضاء ، إذ الجواز التكليفي لا يلازم ذلك إلا على القول بالمثبت ، مع أنه لا شك في الجواز التكليفي ، إذ الصلاة مع عدم الطهارة ليست من المحرمات الذاتية حتى يقال : إن باستصحاب الطهارة يترتب عليه الجواز التكليفي ، و إن كان المراد منه الجواز الوضعي بمعنى الصحة و المضي و سقوط الاعادة و القضاء فهذا مما لافرق فيه بين سبق جريان الاستصحاب و لحوقه ، إذ على كل تقدير سقوط الاعادة و القضاء مترتب على إحراز الموضوع المركب من طهارة المصلي و الصلاة في ظرفها ، و هذا الاحراز لا يتوقف على جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، فالتفصيل بين الصورتين مما لا يستقيم و لا يمكن

/ 408