الكلام في أنه لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها
يجر الاستصحاب قبل الصلاة مع الغفلة لاعتبار الشك الفعلي في جريانه و لا يكفي الشك التقديري ، إلا أنه بعد تحقق الشك و لو بعد الصلاة يجري الاستصحاب و يبني على بقاء الطهارة المتيقنة إلى ظرف وقوع الصلاة ، فيكون المكلف قد أحرز الصلاة في ظرف طهارته ، و يدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل . و بالجملة : لافرق في ترتب أثر الصحة و الاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها ، سوى أنه لو اجري الاستصحاب قبل الصلاة كان إحراز جزء الموضوع مقدما على إحراز جزئه الآخرر المحرز بالوجدان ، و لو كان جريان الاستصحاب بعد الصلاة كان إحراز ما هو محرز بالوجدان و هو فعل الصلاة مقدما على إحراز ما هو محرز بالاصل من الطهارة ، و من المعلوم أن سبق الاحراز الوجداني على الاحراز التعبدي و لحوقه لادخل له في الاثر المقصود من الصحة و سقوطط الاعادة و القضاء ، هذا . مع أنه المراد من قوله : إن جريان الاستصحاب قبل الصلاة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، إن كان هو الجواز التكليفي فهذا مما لا أثر له في الاثر المقصود من سقوط الاعادة و القضاء ، إذ الجواز التكليفي لا يلازم ذلك إلا على القول بالمثبت ، مع أنه لا شك في الجواز التكليفي ، إذ الصلاة مع عدم الطهارة ليست من المحرمات الذاتية حتى يقال : إن باستصحاب الطهارة يترتب عليه الجواز التكليفي ، و إن كان المراد منه الجواز الوضعي بمعنى الصحة و المضي و سقوط الاعادة و القضاء فهذا مما لافرق فيه بين سبق جريان الاستصحاب و لحوقه ، إذ على كل تقدير سقوط الاعادة و القضاء مترتب على إحراز الموضوع المركب من طهارة المصلي و الصلاة في ظرفها ، و هذا الاحراز لا يتوقف على جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، فالتفصيل بين الصورتين مما لا يستقيم و لا يمكن