الرابع : لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع : لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟

الامر الرابع : لو ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان ، فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟ ربما يتوهم أنه لا يجب عليه فعل ما تمكن من الجهات بعد عدم إمكان الاربع ، لان المفروض عدم التمكن من الصلاة إلى القبلة أو ما بحكمها من استقبال ربع الفلك ، فتخرج الجهات الباقية عن كونها مقدمة علمية ، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال يجب عليه صلاه واحدة إلى أي جهة شاء ، هذا . و لكن لا يخفى عليك ضعفه ، لان سقوط بعض المقدمات العلمية لا يوجب سقوط الباقي ، فهو كما إذا اضطر إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة ، فكما أن الاضطرار إلى بعض الاطراف لا يوجب جواز فعل الباقي في الشبهة التحريمية و ترك الباقي في الشبهة الوجوبية كما بين في محله فكذلك فيما نحن فيه . فإن قلت : نعم الامر و إن كان كذلك و أن مقتضي القاعدة عند سقوط بعض المقدمة العقلية عدم سقوط الباقي ، إلا أن في المقام حيث ورد الدليل على أن المتحير يكفيه الصلاة إلى أي جهة شاء ، غاية الامر أنه رفعنا اليد عنه في صورة التمكن من الاربع لرواية ( 1 ) خداش ، فيبقى باقي الصور داخل تحت ذلك الدليل ، فلا وجه حينئذ لايجاب الثلاث أو الاثنان عليه . قلت : لاوجه لهذا الاشكال بعد ملاحظة الادلة الواردة في المقام و ملاحظة الجمع بينهما ، و تفصيل ذلك هو أنه ببعد ورود اعتبار كون الصلاة إلى القبلة و أنه أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ، و بعد ورود أن ما بين المشرق و المغرب قبلة ( 2 ) ، و بعد ورود ( 3 ) ان المتمكن يصلي إلى أربع جهات ، لابد من

1 - الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5

2 - الوسائل : ج 3 ص 287 باب 2 من أبواب القبلة ، ح 9

3 - الوسائل : ج 3 ص 225 باب 8 من أبواب القبلة .




/ 408