الروايات الدالة على الجواز
و منها : موثق إبن مسلم عن أبي جعفر قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تطوع بين الاذان و الاقامة كما يصنع الناس ؟ قال : قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في وقت فريضة ، فإذا دخل الفريضة فلا تطوع ( 1 ) . و منها : خبر أبي بكير عن جعفر بن محمد عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع ( 2 ) . و في خبر أديم : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة إلى أن قال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها ( 3 ) . و غير ذلك من الاخبار الناهية أو النافية عن الدخول في النافلة قبل المكتوبة ، أو الآمرة بالبدأة بالفريضة قبل النافلة مما ظاهره الوجوب . و أما ما دل على الجواز فمنها : الموثقة المروية في الكتب الثلاثة على ما حكي عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله ، أيبتدأ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إذا كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ و هو حق الله ، ثم ليتطوع بما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت دخول وقت الفريضة النوافل ، إلا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفرية ، و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 4 ) .1 - الوسائل : ج 3 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، و فيه اختلاف يسير 2 - الوسائل : ج 3 ص 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 7 ، و في سنده " عن أبي بكر " و فيه اختلاف يسير 3 - الوسائل : ج 3 ، ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 6 4 - الكافي : ج 3 ص 288 باب التطوع في وقت الفريضة ، ح 3 من كتاب الصلاة ، و فيه اختلاف يسير .