الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح

و من هنا احتمل بعض أن يكون النزاع لفظيا ، بمعنى أنه من قال بأن المسجد قبلة لمن كان في الحرم لا يريد أن المسجد قبلة لذلك و لو مع عدم مواجهة البيت بوجه من الوجوه بحيث لم يتصل خط من المصلي إليه ، بل المراد أنه لو استقبل المسجد يكفي من جهة استلزامه غالبا لاتصال خط منه إلى البيت أو الفضاء المتصل به ، و هو كذلك بناء على ما سيأتي من معنى استلزام زيادة البعد لزيادة المحاذاة . و بذلك يمكن إرجاع ما دل من الاخبار على أن المسجد قبلة لاهل الحرم ، و الحرم قبلة لاهل الدنيا ( 1 ) ، إلى ذلك ، بمعنى أن مستقبل المسجد لمن كان في الحرم و مستقبل الحرم لمن كان خارجا منه يكون مستقبلا للكعبة أيضا و لو للخط الخارج منها إلى عنان السماء ، كما أنه يمكن إرجاع ممن قال بالسمت و الطرف إلى ذلك أيضا ، و إن أبت بعض عباراتهم عن ذلك . و الحاصل : أنه يمكن أن يكون مراد الجميع من الاقوال و الاخبار أن البعيد إذا توجه نحو الطرف الذي تكون القبلة فيه أو نحو المسجد و الحرم فلا محالة يتصل منه خط إلى الخط الخارج من البيت غالبا ، و هذا لا ينافي بطلان صلاة من علم بعدم ذلك كالمصلي نحو أحد أضلاع المسجد . فالحري إنما هو بيان اتصال الخطين ، فإنه ربما يتوهم أن ذلك محال من جهة صغر جرم البيت ، فالمصلي لو فرض أنه صلى في أماكن متعددة بحيث يعلم بزيادة سعة الامكنة التي صلى فيها عن جرم البيت ، فكيف يمكن اتصال خط من المصلي من جميع هذه الامكنة إلى البيت ، أو إلى الخط الخارج منه إلى عنان السماء ؟ و كذا الاشكال في الصف المستطيل ، فيلزم بناء على اعتبار اتصال الخطين هو بطلان صلاة بعض الصف ، أو بطلان بعض الصلوات بالنسبة إلى الشخص

1 - الوسائل : ج 3 ص 220 باب 3 من أبواب القبلة ح 1 و 2 و 3 و 4 .

/ 408