الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟

سجود المرأة محاذيا لركوع الرجل ( 1 ) ، و غير ذلك من التحديدات ، فإن هذا الاختلاف العظيم أقوى شاهد على أن الحكم استحبابي ، و اختلاف التحديدات لاختلاف مراتب الاستحباب . و أما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعية أو الكراهة إلى اعتبار تأخر المرأة بكلها عن الرجل ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخرا عن موضع وقوف الرجل ، و قد استدل على ذلك برواية عمار حيث قال عليه السلام فيها : " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " ( 2 ) حيث إن ظاهر الخلف هو التأخر بكل البدن هذا ، و لكن الاقوى عدم اعتبار التأخر بكل البدن في رفع المانعية أو الكراهة ، و ذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البدن ، بل يصدق الخلف لو كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل أو يساره مع تأخرها عنه يسيرا ، بأن يكون موضع سجودها متأخرا عن موضع سجوده ، مضافا إلى إشعار قوله عليه السلام في ذيل الرواية بعد قوله " " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " و " و إن كانت تصيب ثوبه " أنه لا يعتبر التأخر بكل البدن ، فإن إصابة الثوب إنما يكون غالبا عند وقوف المرأة إلى أحد جانبي الرجل ، و أما إذا كانت متأخرة عنه بجميع بدنها ، فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل ، مع أنه لو اغمض عن ذلك ، فأقصى ما يقتضيه لفظة الخلف هو كونها ظاهرا في التأخر بكل البدن مع صدقه أيضا على ما سوى ذلك ، و حينئذ لا يمكن أن يعارض الاخبار الواردة في تحديد رفع المنع بالشبر و الذراع و الرحل و غير ذلك ، كما أنه لا يمكن معاملة التعارض في نفس الاخبار المحددة بعد ما كان الحكم كراهية ، فيقتصر في رفع الكراهة بالاقل و هو الشبر و يكون

1 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب لباس المصلي ، ح 3

2 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .




/ 408