الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟
سجود المرأة محاذيا لركوع الرجل ( 1 ) ، و غير ذلك من التحديدات ، فإن هذا الاختلاف العظيم أقوى شاهد على أن الحكم استحبابي ، و اختلاف التحديدات لاختلاف مراتب الاستحباب . و أما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعية أو الكراهة إلى اعتبار تأخر المرأة بكلها عن الرجل ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخرا عن موضع وقوف الرجل ، و قد استدل على ذلك برواية عمار حيث قال عليه السلام فيها : " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " ( 2 ) حيث إن ظاهر الخلف هو التأخر بكل البدن هذا ، و لكن الاقوى عدم اعتبار التأخر بكل البدن في رفع المانعية أو الكراهة ، و ذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البدن ، بل يصدق الخلف لو كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل أو يساره مع تأخرها عنه يسيرا ، بأن يكون موضع سجودها متأخرا عن موضع سجوده ، مضافا إلى إشعار قوله عليه السلام في ذيل الرواية بعد قوله " " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " و " و إن كانت تصيب ثوبه " أنه لا يعتبر التأخر بكل البدن ، فإن إصابة الثوب إنما يكون غالبا عند وقوف المرأة إلى أحد جانبي الرجل ، و أما إذا كانت متأخرة عنه بجميع بدنها ، فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل ، مع أنه لو اغمض عن ذلك ، فأقصى ما يقتضيه لفظة الخلف هو كونها ظاهرا في التأخر بكل البدن مع صدقه أيضا على ما سوى ذلك ، و حينئذ لا يمكن أن يعارض الاخبار الواردة في تحديد رفع المنع بالشبر و الذراع و الرحل و غير ذلك ، كما أنه لا يمكن معاملة التعارض في نفس الاخبار المحددة بعد ما كان الحكم كراهية ، فيقتصر في رفع الكراهة بالاقل و هو الشبر و يكون1 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 2 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .