الثالثة : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالثة : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس "

الثانية : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " إلا أن هذه قبل هذه "

الاولى : مادل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين

ذكر الاخبار الواردة في المقام ، وهي على أربع طوائف

الظهر على وجه صحيح قبل الزوال ، و كذا صلى العصر على وجه صحيح قبل فعل الظهر تصح فعل العصر عقيبها و إن وقعت المختص للظهر ، و كذلك تصح الظهر في الفرض الثاني و إن وقعت في الوقت الاختصاصي للعصر ، و هذا القول هو المعتمد و عليه تنطبق الاخبار بعد تقييد مطلقاتها و تحكيم نصوصها ، فلا بد أولا من ذكر الاخبار الواردة في المقام حتى يتضح حقيقة الحال ، و هي على طوائف أربع : منها : ما دل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين ، كرواية محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة ( 1 ) و قد ورد بهذا المضمون عدة روايات بأسانيد مختلفة . و منها : ما دل على هذا المعنى بزيادة قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " كرواية محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و محمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر ، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة ، إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر ، و أن وقت المغرب إلى ربيع الليل ، فكتب عليه السلام : كذلك الوقت أن وقت المغرب ضيق ( 2 ) ، الحديث . و منها : ذلك أيضا بزيادة قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " كرواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

1 - الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 1

2 - الوسائل : ج 3 ص 95 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 20 .

/ 408