الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته

و لكن الظاهر عدم ابتناء المسألة بذلك ، و أنه لا يجوز الصلاة في المشكوك مطلقا سواء قلنا بشرطية التذكية أو مانعية الموت ، لان الاصل عند الشك هو عدم التذكية و معه لا يبقى مجال لدفع المانع بالاصل . نعم لو منع عن جريان أصالة عدم التذكية كما نسب ذلك إلى الفاضل التوني قدس سره ( 1 ) لكان ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في محله ، إلا أنه لا سبيل إلى المنع عن ذلك . و ما ذكره الفاضل التوني قدس سره في وجه المنع على ما حكاه الشيخ قدس سره ( 2 ) في تنبيهات الاستصحاب عند بيان أقسام الاستصحاب الكلي يرجع إلى أحد وجهين كل منهما لا يخلو عن نظر . أما الوجه الاول فحاصله : أن ما هو الموضوع في الادلة و ما اخذ مانعا عن جواز الصلاة ليس إلا الموت حتف الانف الذي يكون ضدا وجوديا للتذكية ، و بأصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات الموت حتف الانف ، لانه يكون إثباتا لاحد الضدين الوجوديين بنفي الآخر . الوجه الثاني : هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيوان أمر مغاير لعدم التذكية في حال موته ، و الذي ينفع هو عدم التذكية في حال الموت ، و هذا العدم لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب فهو مشكوك الحدوث ، و العدم الثابت في حال الحياة لم يؤخذ مانعا حتى يستصحب ، مع أنه قطعي الارتفاع لان المفروض عدم حياة الحيوان . و الحاصل : أن عدم التذكية من اللوازم الاعم للحيوان من حال حياته و من حال مماته ، و ما هو المانع عن الصلاة هو العدم المقارن للموت لا العدم في حال

1 - الوافية : ص 91 ، س 13 القسم السادس من الشرط الرابع للعمل بالاستصحاب

2 - فرائد الاصول : ص 641 التنبية الاول .

/ 408