في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد

و تمام الموضوع كما هو ظاهر عمومه أولا إلى كونه كالجزء منه ، و هذا المقد لا محيص عنه سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل ، فإن تنويع العام إلى نوعين هو معنى التخصيص و التقييد الذي به يرتفع التناقض و التنافي بين عموم العام و إطلاق المطلق و المخصص ، إذ مع عدم تنويع العام إلى ذلك يكون التنافي بعد باق على حاله . و الحاصل : أن معنونية العام إلى نقيص [ الخاص ] الخارج بالتخصيص ، و جعل العالم مثلا هو العالم الغير الفاسق هو عين التخصيص و التقييد ، و لو لا ذلك لما كان تخصيصا و تقييدا ، و لا ارتفعت المناقضة و المضادة و المضادة من البين ، و لكان اللازم هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، لانه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعام في الشبهات المصداقية ، لانه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعالم و موجبا لتنويعه بما عدا الفاسق ، و كان خروج الفاسق عنه كموت بعض الافراد ، فكما أن موت بعض أفراد العامة لا يوجب معنونية العام ، و كانت أصالة العموم بالنسبة إلى البقية بعد باقية على حالها كما إذا لم يكن هناك موت ، فكذلك التخصيص بالفاسق بناء على عدم تنويعه العالم يكون كالموت ، و لا يوجب سقوط أصالة العموم في الافراد المشكوكة ، بل غاية ما يستفاد من التخصيص هو خروج الفاسق ، فالفرد المشكوك مع عدم العلم بكونه من أفراد المخرج يكون باقيا تحت العموم بمقتضى أصالة العموم ، فكان اللازم هو جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، و هو كما ترى لا يقول به من قال بهذه المقالة ، فتنويع العام إلى نوعين متباينين من لوازم الغير المنفك عن التخصيص ، سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل . و على ذلك لا يكفي في ترتب الاثر مجرد إحراز عدم عنوان الخاص ما لم يحرز عنوان العام الثابت له بعد التخصيص ، و لا يكفي جريان الاصل في عدم عنوان الخاص لترتب الاثر إلا على القول بالاصل المثبت ، و لا يكون من صغريات إحراز

/ 408