القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها

ما يدل على الشرطية ، سوى ما قيل من ظهور روايتي إبن أبي حمزة ( 1 ) و ابن بكير ( 2 ) في شرطية المأكول . قال في الاولى : سألت أبا عبد الله عليه السلام و أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : و ما يؤكل لحمه من الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله ، إذا نهى عن كل ذي ناب و مخلب . و في نسخة : و ما لا يؤكل لحمه من الغنم ؟ فقال : لا بأس . . ( 3 ) إلخ . و هذه الرواية قد استدل بها من قال بالشرطية ، و لكن الاستدلال بها على الشرطية يتوقف على أن يكون ما بعد " بلى " و هو قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " راجعا إلى صدر الرواية و هو قوله " إلا فيما كان منه ذكيا " و يكون قيدا له ، فيصير المعنى حينئذ لا تصل إلا في الذكي مما يؤكل لحمه ، و يستفاد منه الشرطية من جهة تعلق الطلب بأمر وجودي ( 4 ) . و أما لو كان ما بعد " بلى " من تتمة الجواب عن قول السائل " أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد " فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن الدلالة على شرطية المأكول ، لانه بناء على هذا يكون من قوله " قلت أو ليس الذكي ما ذكي . . إلخ " جملة مستأنفة مشتملة على سؤال و جواب أجنبي عن باب الصلاة ، فكأن

1 - الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3

2 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1

3 - التهذيب : ج 2 ص 203 باب 11 ، ح 797

4 - و هذا أيضا لا يدل على شرطية المأكولية بقول مطلق ، بل غايته أن يدل على شرطية المأكولية فيما يعتبر فيه التذكية كالجلد و غيره مما تحله الحياة ، لامثل الوبر و الشعر و غير ذلك مما لا تحله الحياة فتأمل " منه " .

/ 408