القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها
ما يدل على الشرطية ، سوى ما قيل من ظهور روايتي إبن أبي حمزة ( 1 ) و ابن بكير ( 2 ) في شرطية المأكول . قال في الاولى : سألت أبا عبد الله عليه السلام و أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : و ما يؤكل لحمه من الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله ، إذا نهى عن كل ذي ناب و مخلب . و في نسخة : و ما لا يؤكل لحمه من الغنم ؟ فقال : لا بأس . . ( 3 ) إلخ . و هذه الرواية قد استدل بها من قال بالشرطية ، و لكن الاستدلال بها على الشرطية يتوقف على أن يكون ما بعد " بلى " و هو قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " راجعا إلى صدر الرواية و هو قوله " إلا فيما كان منه ذكيا " و يكون قيدا له ، فيصير المعنى حينئذ لا تصل إلا في الذكي مما يؤكل لحمه ، و يستفاد منه الشرطية من جهة تعلق الطلب بأمر وجودي ( 4 ) . و أما لو كان ما بعد " بلى " من تتمة الجواب عن قول السائل " أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد " فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن الدلالة على شرطية المأكول ، لانه بناء على هذا يكون من قوله " قلت أو ليس الذكي ما ذكي . . إلخ " جملة مستأنفة مشتملة على سؤال و جواب أجنبي عن باب الصلاة ، فكأن1 - الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 2 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 3 - التهذيب : ج 2 ص 203 باب 11 ، ح 797 4 - و هذا أيضا لا يدل على شرطية المأكولية بقول مطلق ، بل غايته أن يدل على شرطية المأكولية فيما يعتبر فيه التذكية كالجلد و غيره مما تحله الحياة ، لامثل الوبر و الشعر و غير ذلك مما لا تحله الحياة فتأمل " منه " .