لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها

استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه ، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة زيد بما أنه شيء بحيال ذاته أو عدم فسقه فالعرض بهذا الوجه يكون كسائر الحوادث مسبوقا بالعدم ، و صح أن يقال بعد وجود زيد : إن عدالة زيد أو فسقه لم يكن و الآن كما كان ، و يترتب حينئذ الاثر ، و يكون أيضا من صغريات إحراز بعض الموضوع [ بالوجدان ] و الآخر بالاصل ، فلو احرز وجود زيد و لم يحرز وجود عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الاثر حينئذ . و إن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضه ، لانه يكون حينئذ من المشتقات التي يصح حمله على الذوات ، و يقال : زيد عادل أو فاسق ، و أخذ العرض بهذا الوجه هو الذي جرى اصطلاحهم في تسميته بالعرض النعتي في قبال المحمول المقارن ، سواء أيضا اخذ وجوده نعتا أو عدمه ، فإن اخذ وجوده نعتا يكون القيد هو وجوده النعتي ، و إن اخذ عدمه يكون القيد هو العدم النعتي ، و هذا العدم النعتي هو الذي لا يمكن استصحابه بعد وجود معروضه كما سنوضحه . هذا كله في عالم التصور . لكن لا يخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لا محيص عن أخذه على الوجه الثاني و هو العرض النعتي ، و لا يمكن أخذه على الوجه الاول و هو العرض المقارن لا ثبوتا و لا إثباتا ، أما عدم إمكانه في مرحلة الثبوت فيتضح بتمهيد مقدمتين : الاولى : لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام و موضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها ، بداهة أن الغرض لا يتعلق بمهمل ، بحيث [ لا يلاحظ ] الآمر ما هو متعلق غرضه أو موضوعه ، مثلا لو قال : أكرم العالم فلا يخلو إما أن يكون الغرض قائما بإكرام العالم بالنسبة إلى جميع نقساماته ، من كونه فاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا و قائما و قاعدا و كذا بالنسبة

/ 408