لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها
استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه ، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة زيد بما أنه شيء بحيال ذاته أو عدم فسقه فالعرض بهذا الوجه يكون كسائر الحوادث مسبوقا بالعدم ، و صح أن يقال بعد وجود زيد : إن عدالة زيد أو فسقه لم يكن و الآن كما كان ، و يترتب حينئذ الاثر ، و يكون أيضا من صغريات إحراز بعض الموضوع [ بالوجدان ] و الآخر بالاصل ، فلو احرز وجود زيد و لم يحرز وجود عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الاثر حينئذ . و إن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضه ، لانه يكون حينئذ من المشتقات التي يصح حمله على الذوات ، و يقال : زيد عادل أو فاسق ، و أخذ العرض بهذا الوجه هو الذي جرى اصطلاحهم في تسميته بالعرض النعتي في قبال المحمول المقارن ، سواء أيضا اخذ وجوده نعتا أو عدمه ، فإن اخذ وجوده نعتا يكون القيد هو وجوده النعتي ، و إن اخذ عدمه يكون القيد هو العدم النعتي ، و هذا العدم النعتي هو الذي لا يمكن استصحابه بعد وجود معروضه كما سنوضحه . هذا كله في عالم التصور . لكن لا يخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لا محيص عن أخذه على الوجه الثاني و هو العرض النعتي ، و لا يمكن أخذه على الوجه الاول و هو العرض المقارن لا ثبوتا و لا إثباتا ، أما عدم إمكانه في مرحلة الثبوت فيتضح بتمهيد مقدمتين : الاولى : لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام و موضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها ، بداهة أن الغرض لا يتعلق بمهمل ، بحيث [ لا يلاحظ ] الآمر ما هو متعلق غرضه أو موضوعه ، مثلا لو قال : أكرم العالم فلا يخلو إما أن يكون الغرض قائما بإكرام العالم بالنسبة إلى جميع نقساماته ، من كونه فاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا و قائما و قاعدا و كذا بالنسبة