البحث في قول المشهور اعتبار الاباحة في لباس المصلي ، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب
تذكيته إن كان مما له نفس سائلة ، و إن لم نجوز الصلاة في المشتبه كانت الصلاة فيه فاسدة ، فتدبر . و لعله يأتي لبيان حكم الخز و السنجاب مزيد توضيح . المشهور بين الاصحاب اعتبار الاباحة في لباس المصلي ، و قد ادعي الاجماع على ذلك ، خصوصا الساتر منه حيث تكرر نقل الاجماع على بطلان الصلاة في الساتر المغصوب . و الظاهر أنه لا خصوصية للساتر بل حاله في ذلك حال سائر اللباس . و توهم ان الستر حيث كان مأمورا به في الصلاة و شرطا لصحتها ، و ذلك لا يجامع كونه منهيا عنه لغصبية ما يستر به ، فلا بد من فساد الصلاة عند التستر بالمغصوب ، إما لاندراجه في باب النهي عن العبادة و لو لشرطها ، و إما لاندراجه في باب اجتماع الامر و النهي مع غلبة جانب النهي ، كما هو الشأن في جميع موارد اجتماع الامرر و النهي ، حيث يقدم جانب النهي بناء على الامتناع ، لان إطلاق النهي يكون شموليا ، و إطلاق الامر بدليا ، و كلما دار الامر بين الاطلاق الشمولي و الاطلاق البدلي فالإِطلاق الشمولي مقدم ، كما أوضحناه في محله ، ففساده غنى عن البيان . أما أولا : فلان ما هو الواجب و الشرط في الصلاة هو الستر بمعناه الاسمي المصدري ، و هو الاضافة اللاحقة للصلاة من جهة الستر ، و الاثر الحاصل من التستر و هو كون رجل رابعا ، و ما هو المنهي عنه هو الستر بمعناه المصدري ، و هو التستر و اللبس الذي يتحقق الغصب به ، فلا يندرج التستر بالمغصوب لافي باب النهي عن العبادة ، و لا في باب اجتماع الامر و النهي ، لان النهي تعلق بأمر خارج عما هو الشرط في الصلاة ، فلا الشرط منهي عنه ، و لا هو متحد مع النهي عنه . و أما ثانيا : فلانه لو سلمنا أن ما هو الشرط في الصلاة هو الذي تعلق به النهي ، أو اتحد مع المنهي عنه ، و لكن ليس كل شرط تعلق النهي به إما لنفسه و إما لاتحاده مع المنهي عنه يوجب فساد الصلاة ، بل ذلك مقصور بالشرط العبادي الذي يعتبر فيه قصد التقرب و الامتثال ، كالطهارات الثلاث مثلا ، و أما الشروط