الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة
جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 1 ) محمول أو مؤول ، لعدم لعمل به و إن كنت القاعدة تقتضيه ، بداهة أن القيام واجب في الصلاة ، و مع عدم المأمن يجب تحصيل المأمن و لو كان ذلك بالتباعد ، أو النزول في الحفيرة ليمكنه القيام ، فالقول بعدم وجوب التباعد و الصلاة جلوسا جماعة على خلاف القاعدة ، لان الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام ، إلا أنه بعد ورود النص الصريح على مشروعيتها و فتوى الاصحاب بمضمونه كان الاشكال بذلك اجتهادا في مقابل النص . و بالجملة : لا إشكال في مشروعية الجماعة إنما الكلام في كيفيتها أما بالنسبة إلى القيام و الجلوس ، فالظاهر أيضا أنه لا ينبغي الاشكال في تعين الجلوس عليهم ، كما هو صريح الاخبار المتقدمة ، و الاشكال بأن النسبة بين هذه الاخبار و ما دل على أن الآمن عن الناظر يصلي قائما هو العموم من وجه ، فإن ما يدل على أن الآمن يصلي قائما أعم من أن يكون وحده أو مع جماعة ، و هذه الاخبار أعم من الآمن و غيره ، إذ مجرد كونهم جماعة لا يلازم عدم الامن إذ من الممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر ، فتكون النسبة هي العموم من وجه مندفع . أولا : أن فرض الامن عن الناظر مع كونهم جماعة نادر جدا ، تكون هذه الاخبار منصرفة عنه ، بل هي مختصة بصورة عدم الامن ، فتكون هذه الاخبار موافقة لما دل على أن الآمن يصلي جالسا . و ثانيا : فعلى فرض كون النسبة هي العموم من وجه ، فالعمل على هذه الاخبار إجماعا ، إذ لم ينقل من أحد أنهم يصلون قائما جماعة و أما من حيث1 - قرب لاسناد : ص 66 .