الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة

جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 1 ) محمول أو مؤول ، لعدم لعمل به و إن كنت القاعدة تقتضيه ، بداهة أن القيام واجب في الصلاة ، و مع عدم المأمن يجب تحصيل المأمن و لو كان ذلك بالتباعد ، أو النزول في الحفيرة ليمكنه القيام ، فالقول بعدم وجوب التباعد و الصلاة جلوسا جماعة على خلاف القاعدة ، لان الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام ، إلا أنه بعد ورود النص الصريح على مشروعيتها و فتوى الاصحاب بمضمونه كان الاشكال بذلك اجتهادا في مقابل النص . و بالجملة : لا إشكال في مشروعية الجماعة إنما الكلام في كيفيتها أما بالنسبة إلى القيام و الجلوس ، فالظاهر أيضا أنه لا ينبغي الاشكال في تعين الجلوس عليهم ، كما هو صريح الاخبار المتقدمة ، و الاشكال بأن النسبة بين هذه الاخبار و ما دل على أن الآمن عن الناظر يصلي قائما هو العموم من وجه ، فإن ما يدل على أن الآمن يصلي قائما أعم من أن يكون وحده أو مع جماعة ، و هذه الاخبار أعم من الآمن و غيره ، إذ مجرد كونهم جماعة لا يلازم عدم الامن إذ من الممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر ، فتكون النسبة هي العموم من وجه مندفع . أولا : أن فرض الامن عن الناظر مع كونهم جماعة نادر جدا ، تكون هذه الاخبار منصرفة عنه ، بل هي مختصة بصورة عدم الامن ، فتكون هذه الاخبار موافقة لما دل على أن الآمن يصلي جالسا . و ثانيا : فعلى فرض كون النسبة هي العموم من وجه ، فالعمل على هذه الاخبار إجماعا ، إذ لم ينقل من أحد أنهم يصلون قائما جماعة و أما من حيث

1 - قرب لاسناد : ص 66 .

/ 408