الثالثة : في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية
مع أنه لو كان الحل و الحرمة بمعنى الصحة و الفساد لكان اللازم اطراد أصالة الحل عند الشك في باب القيود لوجودية من الا جزء و الشرائط ، لانه عند الشك في تحقق الشرط يشك في الصحة و الفساد أيضا ، فهل يمكن أن يقال : إنا بأصالة الحل نثبت الصحة ؟ و بالجملة : ليس مبنى الاستدلال على أخذ الحل و الحرمة بمعنى الصحة و الفساد ، بل مبنى الاستدلال أن الممنوع عنه في باب الموانع حقيقة داخل في حاق مدلول لفظ الحرام ، فالمراد من الحل و الحرمة في موضوع أصالة الحل هو الحرمة التكليفية ، غايته أنه ليست الحرمة في باب الموانع ناشئة عن المبغوضية الذاتية ، و قد عرفت أن المبغوضية الذاتية خارجة عن مدلول لفظ الحرام لغة و عرفا و شرعا ، إذ ليس الحرام في اللغة إلا بمعنى الحرمان المطرد في باب الموانع أيضا ، و عند العرف عبارة عن المنع الشرعي . المقدمة الثالثة : بعد ما عرفت من أن الترخيص و الحلية الظاهرية المستفادة من أصالة الحل ، كما تقابل الحرمة الذاتية كذلك تقابل الحرمة في باب الموانع ، فلا محالة يترتب على الترخيص الظاهري في باب الشبهات الاستقلالية الترخيص و الحلية الذاتية ، بمعنى جواز الشرب و اللبس و غير ذلك مما كان موردا للشبهة ، و في باب الموانع يترتب على الترخيص الظاهري الاجزاء و الصحة الظاهرية المحفوظة عند عدم انكشاف الخلاف ، و ذلك لان الترخيص في كل مقام لا محالة و ان يرجع إلى الجهة المشكوك فيها ، إذ لا معنى لورود الترخيص على تلك الجهة . ففي باب التكاليف الاستقلالية يلاحظ الجهة المشكوك فيها فيرد الترخيص عليها ، فإن كان الجهة المشكوك فيها هي الاكل مثلا ، بأن كان شاكا في حلية الاكل ، فالترخيص الظاهري المستفاد من أصالة الحل يرجع إلى حلية الاكل ، و إن كان الجهة المشكوك فيها هو الشرب فالترخيص يرجع إليه ، و هكذا سائر