في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها

يكون مستقرا في مكان بحيث لم يكن له حركة عينية خارجية و إن كان له حركة تبعية عرضيه ، كجالس السفينة في الانهار الصغار التي لم يكن لها تموج و اضطراب لسكون الماء . و اخرى لا يكون مستقرا في مكان بل متحركا بحركة عينية خارجية و لو كان بتبع حركة الغير ، كالراكب على الدابة في حال سيرها ، و كالراكب في الشمندفر و إن كان حركته دون حركة الدابة إلا أنه مع ذلك له حركة حسية خارجية . و ثالثة لا يكون مستقرا في مكان و لم يكن له حركة أيضا ، كراكب الدابة الواقفة سواء كان في محمل أو سرير أو غيره ، و هذا أيضا يمكن على نحوين ، فإن الدابة تارة تكون معقولة بحيث يؤمن من حركتها ، و اخرى لا تكون معقولة و تكون في معرض الحركة ، و قس على الدابة غيرها مما يكون معلقا في الهواء . فهذه مجمل أقسام المصلي باعتبار حالاته من حيث المكان و الاستقرار . و أما حكمها فالقسم الاول مما لا شبهة في صحة صلاته ، على خلاف في السفينة يأتي بيانه إن شاء الله و كذا لا شبهة في عدم صحة الصلاة في القسم الثاني ، لفوات القرار و الاستقرار معا فيه فهو المتيقن من أخبار المانعة عن جواز الصلاة على الراحلة . و أما القسم الثالث فهو بكلا قسميه يمكن أيضا دخوله في الاخبار المانعة ، بناء على ما استظهرناه منها من أن المنع إنما هو لبيان مانعية نفس الراحلة من جهة فوات القرار ، و قد بني شيخنا الاستاذ على ذلك . و لكن الانصاف أن استظهار ذلك من الاخبار في غاية الاشكال ، لامكان دعوى أن المنع عن الصلاة على الراحلة إنما هو لاجل فوات الاستقرار و غيره من الشرائط و الاجزاء كما هو الغالب . و دعوى أن الحكم لم يرد لبيان ذلك لا تخلو عن إشكال ، و على فرض التسليم و أن المنع إنما يكون واردا لبيان مانعية نفس الدابة فيمكن أن يقال : إن جهة




/ 408