البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه

و فيه : أن مبنى الاستدلال إنما هو على حائط المسجد كان ذراعا ، حتى يكون المراد من قوله عليه السلام " فإذا مضى من فيئه ذراع " هو صيرورة الظل بقدر ذي الظل ، و هذا المعنى لم يثبت بل الثابت خلافه ، و أن الحائط كان قدر قامة الانسان كما هو المحكي عن فقه الرضا ( 1 ) عليه السلام ، و يدل عليه أيضا نفس ما في رواية زرارة و عبد الله بن سنان المتقدمتين ، فإن الظاهر من كلمة " من " هو التبعيض ، و هو لا يستقيم إلا إذا كان مقدار الحائط أكثر من ذراع ، و كذا يظهر من صدر الروايتين أيضا ، فإن الظاهر من لفظ القامة في قوله عليه السلام " كان حائط مسجد رسول الله قامة " هو قامة الانسان ، فان هذا هو المنساق من إطلاقها . و الحاصل : أن تمامية الاستدلال موقوف على أن يكون حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قدر ذراع ، و هذا مع أنه لم يثبت في نفسه ، ينفيه صدر الرواية و ذيلها ، فإن المنساق من إطلاق القامة التي في صدر لرواية هو قامة الانسان ، و ظهور لفظة " من " التي في الذيل في التبعيض ، فرواية زرارة و عبد الله ابن سنان أدل على اعتبار القدمين و الاربعة من اعتبار المثل و المثلين و ما ورد من تفسير القامة بالذراع لا شهادة فيها على أن الحائط كان قدر ذراع ، إذ المستفاد من مجموع الاخبار أنه كان في ذلك الزمان اصطلاح خاص و هو التعبير عن الذراع بالقامة ، كما يظهر من الصادق عليه السلام : القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي عليه السلام ( 2 ) ، و قوله عليه السلام عند سؤال أبي بصير كم القامة ؟ فقال : ذراع ( 3 ) . . إلخ .

1 - فقه الرضا : ص 76

2 - الوسائل : ج 3 ص 107 باب 8 من أبواب المواقيت الحديث 26 نقلا بالمضمون

3 - الوسائل : ج 3 ص 106 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 16 .




/ 408