السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟

أجزائه ، و كذا لو صلى جهلا بكونه ميتة صحت صلاته ، فتأمل جيدا فإن ذلك لا يخلو عن إشكال ، فإن من قال منا بطهارة الميتة بالدبغ قال بعدم جواز الصلاة فيها ، فيظهر من ذلك أن الموت بنفسه مانع عن الصلاة ، و إن كان مانعيته مقصورة بالميتة النجسة حسب ما استظهرناه من أدلة الباب ، إلا أن ذلك لا يقتضي جريان أحكام الطهارة و النجاسة فيها أيضا . الامر السادس : في أنه هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه مستحل للميتة بالدبغ ، أو لا يشترط ذلك ؟ و قد اختلفت كلمات الاصحاب في ذلك فقد حكي من بعض عدم جواز الصلاة في المأخوذ من مستحل الميتة بالدبغ ، بل زاد بعض المنع ممن يتهم بذلك سواء في ذلك أخبر و ضمن بالتذكية أولا ، و حكي من آخر المنع إلا إذا أخبر بالتذكية أو ضمن بها . و لكن المشهور الذي عليه العمل هو الجواز مطلقا و لو علم بكونه ممن يستحل الميتة بالدبغ فضلا عن المتهم سواء في ذلك الضمان و الاخبار و عدمه ، لاطلاق النصوص الواردة في الباب ، بل قد عرفت أن تكثر السوأل عنهم عليهم السلام عن الشراء مما هو في السوق كان لاجل ذلك أي وجود من يستحل الميتة بالدبغ . بل في بعض الاخبار ما يقرب التصريح بذلك ، و هو خبر إسماعيل بن موسى ( 1 ) المتقدم فإن فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارف ؟ فأجاب عليه السلام : بعدم السوأل إذا كان البائع مسلما . و هذا مع معروفية استحلال الميتة بالدبغ عند العامة يكون كالصريح في اعتبار يد المسلم و سوقه مطلقا .

1 - الفقية : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .

/ 408