مناقشة الجهات المتقدمة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناقشة الجهات المتقدمة

صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الارض مطمئنا ، أولا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا ؟ أما الجهة الاولى فقد تقدم البحث عنها ، و أن أصل الجواز مما لا إشكال فيه و لا خلاف ، و قد تواترت الاخبار ( 1 ) على ذلك . و أما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الاحوال ، و أن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الاحوال فمحمول على الافضلية ، و إن خالف فيه بعض الاعلام على ما هو المحكي . و أما الجهة الثالثة فالظاهرر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس ( 2 ) . و في حكم الراكب الماشي ، و هو و إن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من تفصيل بين السفر و الحضر ، فما يظهر من بعض الاعلالام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لاوجه له . و أما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع و السجود مما لا يعتبر في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة ، بل لا يجوز ذلك لانه فعل كثير يمحو صورة الصلاة ، و إن مال إليه في الجواهر ( 3 ) في الفريضة بدعوى أن الصعود و النزول من مقدمات فعل الركوع و السجود فلا يضر ، و لا يخفى ما فيه . و أما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا ، بل يكفي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ، و ما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع

1 - الوسائل : ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة

2 - الوسائل : ج 3 ص 239 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 427 .




/ 408