مناقشة الجهات المتقدمة
صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الارض مطمئنا ، أولا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا ؟ أما الجهة الاولى فقد تقدم البحث عنها ، و أن أصل الجواز مما لا إشكال فيه و لا خلاف ، و قد تواترت الاخبار ( 1 ) على ذلك . و أما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الاحوال ، و أن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الاحوال فمحمول على الافضلية ، و إن خالف فيه بعض الاعلام على ما هو المحكي . و أما الجهة الثالثة فالظاهرر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس ( 2 ) . و في حكم الراكب الماشي ، و هو و إن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من تفصيل بين السفر و الحضر ، فما يظهر من بعض الاعلالام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لاوجه له . و أما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع و السجود مما لا يعتبر في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة ، بل لا يجوز ذلك لانه فعل كثير يمحو صورة الصلاة ، و إن مال إليه في الجواهر ( 3 ) في الفريضة بدعوى أن الصعود و النزول من مقدمات فعل الركوع و السجود فلا يضر ، و لا يخفى ما فيه . و أما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا ، بل يكفي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ، و ما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع1 - الوسائل : ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة 2 - الوسائل : ج 3 ص 239 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 427 .