السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا ؟
السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر
عليه إعادة و لا قضاء و من صلى إلى جهتين يكون عليه الاعادة و القضاء ، فتأمل . الامر السادس : لافرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر ، لاطلاق الدليل . الامر السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع ، أو لا يلحق بذلك بل يجب عليه الصلاة إلى أربع ؟ ربما يتوهم ابتناء المسأللة على أن اعتبار الظن بالقبلة هل يلازم اعتبار الظن بالنفي و أن القبلة لم تكن في هذه الجهة أو لا يلازم ، فإن قلنا بالملازمة فلا يجب عليه الصلاة إلى أربع ، لان الظن بكون القبلة في أحد هاتين الجهتين يلازم الظن بعدم القبلة في الجهتين الباقيتين ، و المفروض اعتبار الظن بالنفي كالاثبات ، فلا تجب الصلاة إليهما . و إن لم نقل بالملازمة فتجب ، لان الظن بعدم القبلة في الجهتين وجوده كعدمه ، هذا و لكن لا يخفى عليك عدم ابتناء المسألة على ذلك ، فإنه و إن قلنا بالملازمة بين اعتبار الظن بالاثبات و بين اعتباره بالنفي لكن هذه الملازمة إنما هي فيما إذا كان الظن بالاثبات معتبرا ، و الظن في كون الثلبة في أحد هاتين الجهتين لم يقم دليل على اعتباره ، لخروجه عن موضوع الاخبار التي [ دلت ] ( 1 ) على اعتبار الظن بالقبلة ، فإنها ظاهرة في الظن في جهة خاصة لا مردد بين جهتين ، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام " فتحرى و تعمد القبلة جهدك " ( 2 ) فإذا لم يكن مثل هذا الظن معتبرا فكيف يقال باعتبار الظن بالنفي ؟ فلا بد له حينئذ من الصلاة إلى أربع مع الامكان ، فتأمل ، جيدا .1 - ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة و أثبتناه لاقتضاء السياق 2 - الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة .