في وقت صلاة الليل
في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع
الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء
ذهاب الحمرة المغربية . ثم إن الكلام في مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء هو الكلام في مزاحمة نافلة الظهر لفرضها و نافلة العصر لفرضها ، و إن كان بينهما فرق من جهة أن المزاحمة في الظهرين إنما كان بين النافلة وذيها ، و المزاحمة في المغرب إنما يكون بين نافلة المغرب و فريضة العشاء . و الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء ثلاثة ، قيل بعدم المزاحمة و لو فرض أنه صلى منها ثلاث ركعات ، فلو دخل وقت صلاة العشاء و هو في الركعة الرابعة من النافلة يهدمها . و قيل بالمزاحمة لو صلى منها ركعة بل أقل . و قيل بالمزاحمة في خصوص الصلاة التي بيده بمعنى أنه لو دخل عليه الوقت و هو في الركعتين الاولتين أتمها خاصة و ليس له بعد ذلك الشروع في الركعتين الاخيريتين ، و إن كان في الاخيرتين أتمها أيضا . و منشأ الاختلاف إنما هو من حيث عدم النص في المسألة ، و مقتضى القاعدة الاولية هو عدم المزاحمة مطلقا ، و لكن لا بأس بالتمسك لها بقاعدة " من أدرك " ( 1 ) بناء على شمولها للنافلة و كون الاربعة ركعات بمنزلة صلاة واحدة . و أما وقت نافلة العشاء فهو ممتد بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع على الاقوال فيها . و أما وقت صلاة الليل فهو بعد انتصافه ، و إن كان تأخيرها إلى السحر و هو الثلث الاخير أو السدس على الاحتمالين فيه أفضل ، للاخبار المستفيضة ( 2 ) على أن أول وقتها هو النصف و آخر وقتها هو طلوع الفجر الثاني ، و لا يجوز تقديمها على1 - الوسائل : ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت 2 - الوسائل : ج 3 ص 181 باب 44 من أبواب المواقيت .