في وقت صلاة الليل - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وقت صلاة الليل

في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع

الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء

ذهاب الحمرة المغربية . ثم إن الكلام في مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء هو الكلام في مزاحمة نافلة الظهر لفرضها و نافلة العصر لفرضها ، و إن كان بينهما فرق من جهة أن المزاحمة في الظهرين إنما كان بين النافلة وذيها ، و المزاحمة في المغرب إنما يكون بين نافلة المغرب و فريضة العشاء . و الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء ثلاثة ، قيل بعدم المزاحمة و لو فرض أنه صلى منها ثلاث ركعات ، فلو دخل وقت صلاة العشاء و هو في الركعة الرابعة من النافلة يهدمها . و قيل بالمزاحمة لو صلى منها ركعة بل أقل . و قيل بالمزاحمة في خصوص الصلاة التي بيده بمعنى أنه لو دخل عليه الوقت و هو في الركعتين الاولتين أتمها خاصة و ليس له بعد ذلك الشروع في الركعتين الاخيريتين ، و إن كان في الاخيرتين أتمها أيضا . و منشأ الاختلاف إنما هو من حيث عدم النص في المسألة ، و مقتضى القاعدة الاولية هو عدم المزاحمة مطلقا ، و لكن لا بأس بالتمسك لها بقاعدة " من أدرك " ( 1 ) بناء على شمولها للنافلة و كون الاربعة ركعات بمنزلة صلاة واحدة . و أما وقت نافلة العشاء فهو ممتد بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع على الاقوال فيها . و أما وقت صلاة الليل فهو بعد انتصافه ، و إن كان تأخيرها إلى السحر و هو الثلث الاخير أو السدس على الاحتمالين فيه أفضل ، للاخبار المستفيضة ( 2 ) على أن أول وقتها هو النصف و آخر وقتها هو طلوع الفجر الثاني ، و لا يجوز تقديمها على

1 - الوسائل : ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت

2 - الوسائل : ج 3 ص 181 باب 44 من أبواب المواقيت .




/ 408