الاول : أن أخبار الباب تدل على من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا خارجه سواء كان ناسيا أو اجتهد وتحرى - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : أن أخبار الباب تدل على من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا خارجه سواء كان ناسيا أو اجتهد وتحرى

الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة ، وهو يتوقف على أربعة امور :

حيث إنها اعتبرت شرطا في الصلاة ، و لا بد من تحقق الشرط من ابتداء الصلاة إلى آخرها ، و بعبارة اخرى : الالتفات إنما يكون قاطعا للهيئة فاعتباره إنما يكون في أكوان الصلاة من دخل له في أفعالها ، و القبلة إنما تكون شرطا لافعال الصلاة ، إلا أنه لو وقعت بعض أفعال الصلاة في أثنائها إلى القبلة يصدق الالتفات أيضا ، لانه يكون حينئذ التفاتا و زيادة . و الحاصل : أنه يمكن أن يتحقق الالتفات القاطع من دون إخلال بما هو الشرط في أفعال الصلاة من القبلة ، كما إذا التفت إلى ما ورائه ثم رجع من دون أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة ، و لكن لا يمكن العكس بأن بأتي بشيء من أفعال الصلاة إلى دبر القبلة من دون أن يكون هناك التفات كما لا يخفى . إذا عرفت ذلك فنقول : الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة بالاخبار الدالة على بطلان الصلاة عند الالتفات إلى ماوراء القبلة في أثناء الصلاة يتوقف على امور : الاول : أن أخبار الباب الدالة على أن من صلى إلى القبلة يعيد في الوقت لافي خارجه تعم الناسي ايضا و لا تختص بالمجتهد المتحري كما قدمناه ، و كذا الاخبار الدالة على أن الالتفات مبطل تعم الناسي أيضا و لا تختص ( 1 ) بالعامد الملتفت كما لا يخفى على من راجعها .

1 - بل يمكن أن يكون مساقها الاختصاص بصورة النسيان . لان أخذ قيد الالتفات بلكه أو إلى الخلف كما في بعض أخبار الالتفات إنما يناسب صورة النسيان و لا يعم العامد ، إذ في صورة العمد لا يحتاج إلى الالتفات بالكل أو الخلف بل تبطل الصلاة بأقل من ذلك ، و نفس الادلة الاولية الدالة على شرطية القبلة تكفي في بطلان الصلاة عند التعمد و لا يحتاج إلى أخبار الالتفات ، فأخبار الالتفات سؤالا و جوابا إنما تكون مسوقة لصورة النسيان كما لا يخفى . و من الغريب دعوى صاحب الجواهر بأن المتيقن من أخبار الالتفات صورة العمد ، فراجع و تأمل . " منه " . جواهر الكلام : ج 8 ص 35 .

/ 408