في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة - کتاب الصلاة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة

الا ثناء فلا يعتد بالافعال السابقة و يجب عليه استئنافها . فقد يتخيل أنه لاوجه لهذا التفصيل مع كون البابين من واد واحد ، إلا أن الانصاف أنه ليس كذلك ، و يختلف باب الحج عن باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ما لو حظ كل فعل فيه على جهة الاستقلالية ، و لذا يحتاج إلى تجديد النية عند كل فعل ، و بعد كون حجة الاسلام ليست من الامور القصدية كالظهرية و العصرية ، بل هي تدور مدار اجتماع شرائط حجه الاسلام على المكلف ، فلو كان واجدا لها يكون حجه حجة الاسلام ، و إن كان فاقدا لها لا تكون حجة الاسلام ، و بعد ورود النص في أن العبد إذا أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجه الاسلام ( 1 ) ، و فهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية و اشتراط البلوغ و ليس ذلك من باب القياس ، يكون الاجتزاء بالحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسلام على القاعدة ، بخلاف باب الصلاة فإن تطبيقه على القاعدة يحتاج إلى مؤنة اخرى سيأتي التعرض لها . و الحاصل : أنه فرق بين باب الحج و بين باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ورود النص الصحيح بأن العبد إذا أعتق قبل الوقوف أجزأ حجه عن حجة الاسلام ، و بعد اتحاد المناط في العبد و الصبي كما فهمه الاصحاب يكون الحكم كما ذكره المشهور ، فإن ما أوقعه الصبي قبل بلوغه و لو كان على جهة الندبية إلا أنه ندبية البعض لا ينافي وجوب الآخر و هو سائر أفعال الحج التي تقع منه بعد البلوغ ، لعدم ارتباطية الافعال بعضها مع بعض من هذه الجهة ، فمجرد وقوع الاحرام مثلا ندبا لا ينافي وقوع الوقوف مثلا وجوبا ، و كذا وقوع الاحرام لاعن حجة الاسلام لا ينافي وقوع الاحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من

1 - الوسائل : ج 8 ص 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 4 من كتاب الحج .




/ 408