في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة
الا ثناء فلا يعتد بالافعال السابقة و يجب عليه استئنافها . فقد يتخيل أنه لاوجه لهذا التفصيل مع كون البابين من واد واحد ، إلا أن الانصاف أنه ليس كذلك ، و يختلف باب الحج عن باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ما لو حظ كل فعل فيه على جهة الاستقلالية ، و لذا يحتاج إلى تجديد النية عند كل فعل ، و بعد كون حجة الاسلام ليست من الامور القصدية كالظهرية و العصرية ، بل هي تدور مدار اجتماع شرائط حجه الاسلام على المكلف ، فلو كان واجدا لها يكون حجه حجة الاسلام ، و إن كان فاقدا لها لا تكون حجة الاسلام ، و بعد ورود النص في أن العبد إذا أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجه الاسلام ( 1 ) ، و فهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية و اشتراط البلوغ و ليس ذلك من باب القياس ، يكون الاجتزاء بالحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسلام على القاعدة ، بخلاف باب الصلاة فإن تطبيقه على القاعدة يحتاج إلى مؤنة اخرى سيأتي التعرض لها . و الحاصل : أنه فرق بين باب الحج و بين باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ورود النص الصحيح بأن العبد إذا أعتق قبل الوقوف أجزأ حجه عن حجة الاسلام ، و بعد اتحاد المناط في العبد و الصبي كما فهمه الاصحاب يكون الحكم كما ذكره المشهور ، فإن ما أوقعه الصبي قبل بلوغه و لو كان على جهة الندبية إلا أنه ندبية البعض لا ينافي وجوب الآخر و هو سائر أفعال الحج التي تقع منه بعد البلوغ ، لعدم ارتباطية الافعال بعضها مع بعض من هذه الجهة ، فمجرد وقوع الاحرام مثلا ندبا لا ينافي وقوع الوقوف مثلا وجوبا ، و كذا وقوع الاحرام لاعن حجة الاسلام لا ينافي وقوع الاحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من1 - الوسائل : ج 8 ص 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 4 من كتاب الحج .