الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب

من جهة احتمال بعض الشركة في المالية في الزيادات الحكمية كالقصارة و الخياطة ، فإذا كان هذا حال الزيادة الحكمية فما ظنك في الزيادات العينية ، كما إذا كان الصبغ و الخيط ملكا لغير مالك الثوب ، فتأمل جيدا . الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك الصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب ، و احتمال منع الغاصب حتى مع إذن المالك ضعيف جدا ، و أضعف منه احتمال منع الغاصب أيضا ، كما أن أضعف منه احتمال منع نفس المالك أيضا مع بقاء موضوع الغصبية ، إذ ليس منشأ لهذه الاحتمالات سوى كون العين بعد مغصوبة و بالاذن لا تخرج عن الغصبية . و لكن فيه أنه ليس لنا إطلاق يدل على منع الصلاة في المغصوب حتى يؤخذ بإطلاقه ، و يقال : ما دامت العين باقية على الغصب لا يجوز الصلاة فيها و لو للمالك ، بل لو كان هناك إطلاق لما كان دالا على ذلك ، لعدم شموله لصورة الاذن ، أو انصرافه إلى ذلك ، فتأمل جيدا . هذا تمام الكلام فيما يتعلق باللباس المصغوب . و مما قيل باعتباره في لباس المصلي هو أن لا يصلي فيما يستر ظهر القدم دون الساق ، ذكره جماعة من الاعلام ، و قد استدل عليه بما روي مرسلا من عدم جواز الصلاة في الشمشك بضم الاوليين و سكون الثالث ، و النعل السندية ( 1 ) . و لعل قد فهموا من ذلك المثال و تعدوا عنهما إلى كل ما يغطي الساق ، هذا . و لكن الاقوى الجواز ، لان إثبات الحكم بمثل هذا المرسل الذي لم يعلم عمل القدماء به مشكل ، و على فرض العمل به فلم يعلم أن المنع عنهما لمكان عدم تغطية الساق ، إذ يحتمل أن يكون النهي من ذلك لاجل عدم استقرار

1 - الوسائل : ج 3 ص 311 ، باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .

/ 408