الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره

أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه ؟ فوقع بالجواز ( 1 ) . و كذلك يدل على ذلك ما ورد من جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها . فالأَقوى أن الانسان خارج عن عنوان الادلة ، و عليه لو فرض نسج ثوب من شعر الانسان فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه . ثم إن في عموم المنع لما كان محرم الاكل بالعارض كالموطوء و الجلال يأتي الاشارة إليه . هذا كله في الحيوان الذي يتخذ منه اللباس و غيره ، و قد عرفت مقدار المانعية من حيث عموم الحكم لكل حيوان محرم الاكل و عدم العموم . بقي الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من اللباس و غيره فنقول : لا إشكال في عموم المنع لكل لباس تتم الصلاة فيه سواء كان ساترا أو لم يكن ، فلو كانت جبته الملبوسة فوق الساتر متخذة من المأكول فالصلوة فيها فاسدة . و بالجملة : لا كلام في عموم الحكم ما تتم الصلاة فيه ، إنما الكلام في عموم الحكم لما لا تتم الصلاة فيه كالتكة و الجورب و القلنسوة . و مقتضى صحيحة إبن بكير ( 2 ) هو عموم المنع لذلك أيضا ، فإن قوله عليه السلام " و كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره . . إلخ " بإطلاقه شامل لما لا تتم الصلاة فيه بعد صدق كونه صلى فيه . مضافا إلى ما ورد في خصوص الجورب و التكة من المنع إذا كانت من وبر

1 - الوسائل : ج 3 ص 277 باب 18 من أبواب لباس المصلي ، ح 2

2 - الوسائل : ج 3 ص 250 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

/ 408