الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره
أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه ؟ فوقع بالجواز ( 1 ) . و كذلك يدل على ذلك ما ورد من جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها . فالأَقوى أن الانسان خارج عن عنوان الادلة ، و عليه لو فرض نسج ثوب من شعر الانسان فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه . ثم إن في عموم المنع لما كان محرم الاكل بالعارض كالموطوء و الجلال يأتي الاشارة إليه . هذا كله في الحيوان الذي يتخذ منه اللباس و غيره ، و قد عرفت مقدار المانعية من حيث عموم الحكم لكل حيوان محرم الاكل و عدم العموم . بقي الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من اللباس و غيره فنقول : لا إشكال في عموم المنع لكل لباس تتم الصلاة فيه سواء كان ساترا أو لم يكن ، فلو كانت جبته الملبوسة فوق الساتر متخذة من المأكول فالصلوة فيها فاسدة . و بالجملة : لا كلام في عموم الحكم ما تتم الصلاة فيه ، إنما الكلام في عموم الحكم لما لا تتم الصلاة فيه كالتكة و الجورب و القلنسوة . و مقتضى صحيحة إبن بكير ( 2 ) هو عموم المنع لذلك أيضا ، فإن قوله عليه السلام " و كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره . . إلخ " بإطلاقه شامل لما لا تتم الصلاة فيه بعد صدق كونه صلى فيه . مضافا إلى ما ورد في خصوص الجورب و التكة من المنع إذا كانت من وبر1 - الوسائل : ج 3 ص 277 باب 18 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 2 - الوسائل : ج 3 ص 250 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .