مسألة : في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة و غيرها
مدار واقعه ، و في المقام أبحاث مهمة قد فاتني كتابتها لبعض عوائق الزمان ، فنسأل أن يوفقنا لكتابتها بعد ذلك . مسألة : لاشإكال في لزوم الترتيب بين الفرائض و وجوب فعل الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء ، إلا أن هذا الترتيب ليس شرطا واقعيا تبطل الصلاة بفواتها سهوا بل إنما هو شرط ذكري ، فلوسها و قدم العصر على الظهر و كان ذلك في الوقت الاشتراكي أو دخل و هو فيها صحت صلاته و وقعت عصرا لا ظهرا ، و أما لو وقعت في الوقت الاختصاصي فالأَقوى البطلان و لا تحتسب لا ظهرا و لا عصرا ، و قد تقدم الوجه في ذلك . و حكم العشاءين كالظهرين ، نعم بينهما فرق و هو أنه لو شرع في العشاء في أول وقت المغرب نسيانا و لم يتذكر حتى فرغ منها فلا محالة يقع ركعة منها في الوقت الاشتراكي فتصح ، هذا كله إذا لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة . و أما إذا تذكر في الا ثناء عدل بينته إلى السابقة إن كان محل العدول باقيا ، و هو في الظهرين إلى ما قبل التسليم ، و أما في العشاءين فإلى قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة على الاظهر ، و لا يضر زيادة القيام في العدول لانه من قبيل الزيادة السهوية ، كما لا يخفى وجهه على المتأمل . و أما إذا دخل في الركوع فقد أفتى بعض بالبطلان ، لعدم إمكان العدول حينئذ و عدم سقوط الترتيب في الاجزاء اللاحقة لتذكره ، فلا يمكنه تتميم هذه الصلاة عشاء فتبطل ، هذا . و لكن الاقوى أيضا الصحة و تتميمها عشاء ، و ذلك لان الترتيب المعتبر بين الصلاتين هو الترتيب بين مجموع الصلاتين من حيث المجموع ، بحيث يقع مجموع إحدى الصلاتين قبل الاخرى ، و هذا المعنى بمجرد الشروع في الصلاة اللاحقة نسيانا قبل الاولى يسقط ، فشرطية الترتيب تكون حينئذ مقصورة بما إذا كان