الثالث : في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي

انحلاليا ، بمعنى أنه يكون لكل فرد فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ، و له إطاعة و عصيان لا ربط له بالخطاب الوارد على الفرد الآخر . و اخرى يتعلق التكليف بالعنوان المتولد من ترك الآحاد و هو ترك المجموع ، فيكون التكليف واحدا و خطابا فاردا يتعلق بالمجموع ، و عصيانه يكون بأول وجود شرب فرد من الخمر ، و كانت الافراد الاخر حينئذ لاطاعة و لا عصيان . و ثالثة يتعلق التكليف بالامر المتولد من ترك المجموع ، و هو كون الشخص لا شارب الخمر على نحو القضيه المعدوله المحمول ، و هذا بخلاف القسمين الاولين فإن القضيه من السالبة المحصلة . الامر الثالث : بعد ما عرفت الاقسام المتصورة في طرف الا و مر و في طرف النواهي يقع الكلام حينئذ فيما هو الاصل من هذه الاقسام ، و أن الاصل في طرف التكاليف الوجودية و في باب الاوامر أن يكون المطلوب هو صرف الوجود ، أو أن الاصل يقتضي أن يكون المطلوب مطلق الوجود ؟ ففي مثل أكرم أو صل في المسجد يقتضي الاصل الاكتفاء بصرف وجود إكرام العالم ، أو أن الاصل يقتضي إكرام مطلق وجوده بأقسامه المتقدمة ؟ و كذا الكلام في طرف النهي و التكاليف العدمية ، هل الاصل يقتضي أن يكون التكليف فيها انحلاليا ، أو يكون كل فرد يوجد في الخارج من أفراد الموضوع مستتبعا لفرد من الخطاب يخصه ، أو أن الاصل لا يقتضي ذلك ؟ و الحاصل : أن الكلام في هذا الامر يقع في أن طبع الامر و التكليف الوجودي ، هل يقتضي أن يكون المطلوب منه صرف الوجود ، بحيث يكتفي في مقام الامتثال بأول الوجود ، و كان الوجود الثاني من باب الامتثال عقيب

/ 408