البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل

ذاته ، بل إنما يتصف بالحلية و الحرمة باعتبار تعلق فعل المكلف به ، لكن لاعلى أن يكون واسطة في العروض بأن تكون الحلية و الحرمة عارضين أولا و بالذات لنفس الفعل ، و كان اتصاف الموضوع بهما بالعرض و المجاز ، حتى يحتاج إلى تقدير المضاف في قولك الخمر حرام من نحو الشرب و الاستعمال و أمثال ذلك ، فإن ذلك إنما يكون على تقدير كون الحلية و الحرمة الحلية و الحرمة الاقتضائية لا الحلية و الحرمة الوضعية ، فإن الحلية و الحرمة الوضعية إنما يتصف بهما نفس الموضوع الخارجي حقيقة ، غايته أنه لا بما هو هو بل باعتبار تعلق فعل المكلف به ، بحيث يكون الفعل واسطة في الثبوت و مصححا لعروض الحلية و الحرمة على الموضوع . و إن أريد من الشيء أو الموصول نفس الافعال ، لا معنى إرادة خصوص الافعال التي ليس لها تعلق بموضوع خارجي ، حتى يكون أصالة الحل أجنبية عن المقام و أمثاله مما كان الشك من جهة التردد في الموضوع الخارجي ، إذ إرادة خصوص الفعل بقيد عدم تعلقه بموضوع خارجي مما لا شاهد عليها ، بل المراد الافعال بمعناها الاعم ، أي سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن . و حاصل الكلام : أن المراد من الشيء في لسان الدليل ، إما أن يكون الافعال سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن ، و إما أن يكون المراد منها خصوص الموضوعات باعتبار تعلق الفعل به ، و إما أن يراد منه خصوص الفعل الذي له تعلق بموضوع خارجي . و الفرق بين القسمين الاخيرين من حيث نفسها ، أو باعتبار تعلقها بموضوعاتها المشتبهة ، فيكون المراد من الحلية و الحرمة حينئذ المعنى الاقتضائي العارض لافعال المكلفين ، فعلى الاول يختص جريان هذا الاصل بما إذا كان الشك في الحلية و الحرمة مستندا إلى تردد موضوع خارجي بين الامرين ، و على الثاني لا يختص بذلك ، بل يعم ما إذا كاان الشك فيهما مستندا إلى تردد المكلف بين من يحل له الفعل أو يحرم كالخنثى .

/ 408