الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا

الاطلاق و شمول النسيان إنما يستفاد من نفس القضيه ، لان الصلاة إلى القبلة نسيانا ليس بمثابة يكون اللفظ منصرفا عنه . و بالجملة : الانصاف أن إطلاق قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " و شموله لصورة النسيان يكون أقوى من إطلاق حديث " لا تعاد " و شموله لبطلان الصلاة على نفس النقطتين . بل قد عرفت أنه لا إطلاق في عقد المستثنى في حديث " لا تعاد " بل هو نظير المفهوم المستفاد من قوله عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء " ( 1 ) فإن مفهومه ليس إلا أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء ، و لا يستفاد منه انه ينجسه كل شيء إلا بضم مقدمات اخر من الخارج ، و ليس ذلك إلا لاجل أن القضيه لم تسق إلا لبيان مطهرية الكر و لم تسق لبيان نجاسة غيره ، فتأمل فإن المقام لا يسع زيادة على ذلك من الكلام . بقي الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا في الوقت و في خارجه . و الظاهر أن يكون المراد منه مقدار ثلث الدائرة الذي يكون مقابلا للثلث الذي تكون القبلة فيه ، بحيث ، لو قسمنا الدائرة التي يكون المصلي فيها إلى ثلاثة أثلاث يكون ثلث منها بطرف القبلة و ما بحكمها مما بين المغرب و المشرق الذي تصح الصلاة فيه و غير موجب للاعادة و القضاء ، و يكون ثلث آخر منها في طرف المغرب و المشرق ( سدس للمغرب و سدس للمشرق ) و الثلث الآخر يكون في دبر القبلة . و بالجملة : دائرة الاستدبار تكون أوسع من دائرة الاستقبال ، فإن المعتبر في الاستقبال إنما هو ما بين الجبينين على ما تقدم تفصيله و هذا يكون قريبا من عشر

1 - الوسائل : ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ج 1 و 2 و 6 و فيه : إذا كان الماء . . إلخ .

/ 408