في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية
المشتبه إلى تردد محصل متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر لا تردد نفس المتعلق . و لعل نظر المشهور على ما نسب إليهم من ذهابهم إلى المنع عن الصلاة في المشكوك و مصيرهم إلى الاحتياط إلى هذا الوجه ، و أنهم فهموا من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو أن المطلوب النعت العدمي ، من دون أن تكون الافراد متعلقة للنهي ، هذا . و لكن قد عرفت أنه لا يمكن المصير إلى هذا الوجه ، لان الظاهر من الادلة ، خصوصا المعللة منها ، هو كون الخصوصية و المفسدة التي أوجبت المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل قائمه بنفس أفراد ما لا يؤكل ، فتكون نفس الافراد متعلقة للنهي . إذا عرفت ذلك فنقولك إن دوران متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الموضوعية ، كدوران المتعلق بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الحكمية كفقد النص و إجماله ، و نحن بعد ما بينا و أوضحنا أن دوران الامر بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الحكمية يكون مجرى للبراءة الشرعية لا العقلية ، فكذلك دوران المتعلق بينهما من جهة الشبهة الموضوعية من فرق بينهما أصلا . و توهم أن مورد الرجوع إلى البراءة العقلية و الشرعية إنما هو فيما إذا شك في شيء يكون بيانه من وظيفة الشارع ، و ما هو جاعله و الصادر عنه في مقام التشريع ، بداهة أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو فيما إذا كان البيان من وظيفة الشارع ، و كذا قوله " رفع ما لا يعلمون " إنما يكون فيما إذا شك في مجعول شرعي يكون وضعه و رفعه بيد الشارع ، و هذا المعنى لا يجري في الشبهات الموضوعية ، لانه ليس من وظيفة الشارع بيان حمال الموضوع الخارجي و أن اللباس من مأكول اللحم أو غيره ، بل ليس وظيفة الشارع إلا بيان الاحكام ، و أن حكم المأكول و غير المأكول ما هو ، و المفروض أنه علمنا حكم المأكول و غيره ، و أنه لا يجوز الصلاة في المأكول ، فما هو من وظيفة الشارع بيانه قد علمناه ، و الشك إنما هو واقع فيما