في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية

المشتبه إلى تردد محصل متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر لا تردد نفس المتعلق . و لعل نظر المشهور على ما نسب إليهم من ذهابهم إلى المنع عن الصلاة في المشكوك و مصيرهم إلى الاحتياط إلى هذا الوجه ، و أنهم فهموا من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو أن المطلوب النعت العدمي ، من دون أن تكون الافراد متعلقة للنهي ، هذا . و لكن قد عرفت أنه لا يمكن المصير إلى هذا الوجه ، لان الظاهر من الادلة ، خصوصا المعللة منها ، هو كون الخصوصية و المفسدة التي أوجبت المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل قائمه بنفس أفراد ما لا يؤكل ، فتكون نفس الافراد متعلقة للنهي . إذا عرفت ذلك فنقولك إن دوران متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الموضوعية ، كدوران المتعلق بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الحكمية كفقد النص و إجماله ، و نحن بعد ما بينا و أوضحنا أن دوران الامر بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الحكمية يكون مجرى للبراءة الشرعية لا العقلية ، فكذلك دوران المتعلق بينهما من جهة الشبهة الموضوعية من فرق بينهما أصلا . و توهم أن مورد الرجوع إلى البراءة العقلية و الشرعية إنما هو فيما إذا شك في شيء يكون بيانه من وظيفة الشارع ، و ما هو جاعله و الصادر عنه في مقام التشريع ، بداهة أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو فيما إذا كان البيان من وظيفة الشارع ، و كذا قوله " رفع ما لا يعلمون " إنما يكون فيما إذا شك في مجعول شرعي يكون وضعه و رفعه بيد الشارع ، و هذا المعنى لا يجري في الشبهات الموضوعية ، لانه ليس من وظيفة الشارع بيان حمال الموضوع الخارجي و أن اللباس من مأكول اللحم أو غيره ، بل ليس وظيفة الشارع إلا بيان الاحكام ، و أن حكم المأكول و غير المأكول ما هو ، و المفروض أنه علمنا حكم المأكول و غيره ، و أنه لا يجوز الصلاة في المأكول ، فما هو من وظيفة الشارع بيانه قد علمناه ، و الشك إنما هو واقع فيما

/ 408