في أن ثمرة بين القولين : إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن ثمرة بين القولين : إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر

الظهر ، فيلزم وقوع العصر في الوقت الاختصاصي ، فتأمل ( 1 ) . و الحاصل : أن الظاهر من كلمات من يقول بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي ، إنما هو في المقدمات التي يجب تحصيلها ، بحيث يكون المكلف فاقدا لها و كان مما يمكنه تحصيلها بعد دخول الوقت ، لا أنه يدعي بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي مع كون المكلف واجدا لها ، أو مكلف بها للتعذر أو النسيان أو ذلك من أسباب العذر ، حتى يلزمه القول ببطلان العصر لمن أتى بها ناسيا للظهر بعد مضي مقدار أربع ركعات فقط مطلقا سواء كان المكلف واجدا لها أو فاقدا ، فان ذلك بعيد من كلماتهم بل المصرح به خلاف ذلك . فتحصل : أن الثمرة بين القولين إنما تحصل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريصة وصلى العصر ناسيا للظهر ، فإنه بناء على ما اخترناه تصح ، و بناء على القول الآخر لا تصح ، هذا كله فيما إذا مضى مقدار أربع ركعات من الزوال وصلى العصر ناسيا للظهر .

1 - وجهه هو أن الاقوى أن نسيان المقدمات سواء كان بتبع نسيان الفريضة أو لم يكن بل كان نسيانها مستقلا لا يوجب سقوطها ، لان العمدة في سقوط المقدمات المنسية إنما هو " لا تعاد الصلاة " و حديث " لا تعاد " إنما يستفاد منه عدم إعادة الصلاة عند نسيان مقدماتها أو أجزائها الخمسة ، فمع عدم الصلاة رأسا كما فيما نحن فيه حيث نسي الظهر فلا وجه لسقوط مقدماتها عند نسيانها و لو لم يكن نسيانها بتبع نسيان الفريضة . نعم المقدمات المنسية إلى صلاة العصر على تقدير صحتها تكون ساقطة لجريان حديث " لا تعاد " بالنسبة إليها . و أما صلاة الظهر فحيث إنها منسية من رأسها لا تكون مشمولة لحديث " لا تعاد " فلا تكون مقدماتها المنسية ساقطة ، و يلزم على هذا وقوع العصر في الوقت الاختصاصي للهظر بناء على دخول المقدمات فيه ، فتبطل من جهة وقوعها في وقتها ، فتأمل . " منه " . الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 5 .




/ 408