البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم

تزول الشمس ، فقال : إنما ذلك على المؤذنين ( 1 ) . و منها : قولهم عليهم السلام : المؤذن مؤتمن ( 2 ) ، و المؤذنون امناء ( 3 ) . و أمثال هذه التعبيرات الظاهرة في اعتبار أذانه ، كإعتبار أقوال سائر الامناء في سائر المقامات . و إطلاق هذه الاخبار مع جملة اخرى لم نذكرها تدل على جواز الاعتماد بقول المؤذن في باب الوقت ، حتى مع التمكن من تحصيل العلم من دون صبر ، و حتى مع عدم حصول العلم من أذان المؤذن . بل في بعضها يقرب من التصريح باعتبار الاذان مع عدم حصول العلم به ، كالرواية المتقدمة قال له : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال عليه السلام : إنما ذلك على المؤذنين . فإن ظاهره اعتبار الاذان حتى مع الخوف و الشك ، فحمل هذه الاخبار على صورة حصول العلم بالوقت بأذان المؤذن بعيد في الغاية . مع أنه بناء على هذا لا يكون خصوصية في الاذان بل هو كسائر الاسباب المفيدة للعلم ، فتخصيص الاذان بالسؤال و الجواب يكون بلا وجه ، و هذا مبعد آخر على الحمل المذكور . فالإِنصاف أن دلالة هذه الاخبار على اعتبار أذان المؤذن في غاية القوة . نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ما يدل على عدم العبرة بأذان المؤذن حتى يحصل له العلم ، فإن فيه في الرجل يسمع الاذان ، فيصلي الفجر و لا يدري إطلع الفجر أم لا ، أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع ، قال عليه السلام : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع ( 4 ) . فهذا الخبر بظاهره يعارض تلك المطلقات بالاعم

1 - الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الاذان و الاقامة ، ح 3 ، و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الاذذان و الاقامة ، ح 2

3 - الوسائل : ج 4 ص 619 باب 4 من أبواب الاذان و الاقامة ، ح 6 ، و فيه اختلاف يسير

4 - الوسائل : ج 3 ص 203 باب 58 من أبواب المواقيت ، ح . 4 و فيه اختلاف يسير .

/ 408