الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك
القول في تحديد الوقت مع وجود العذر العام كالغيم أو الخاص كالعمى والحبس
جهة وجود العذر العام كالغيم ، و اخرى من جهة العذر الخاص كالعمى و الحبس ، فلو كان العذر عاما فربما قيل بالاكتفاء بمطلق الظن و لا يلزمه الصبر إلى أن يعلم ، بل ربما نسب ذلك إلى المشهور ، بل ربما ادعى الاجماع عليه . و قد استدل عليه بما ورد من اعتبار صياح الديك في يوم لا يرى فيه الشمس و القمر أو في يوم غيم ، كما ورد التعبير بذلك في الاخبار ، ففي حسن الفراء كالصحيح قال : قال رجل من أصحابنا للصادق عليه السلام : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال عليه السلام : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك ؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصل ( 1 ) . و في معناه خبران أخر ان . و من المعلوم أن أقصى ما يفيده صياح الديك هو الظن ، و بعد إلغاء الخصوصية من الظن المستفاد من صياح الديك ، و إلغاء حصوصية الغيم و أن ذكره إنما كان من جهة كونه عذرا لا يمكن معه تحصيل العلم ، يتم ما أفاده المشهور من جواز الاعتماد على مطلق الظن مع عدم التمكن من العلم ، سواء كان ذلك من جهة الغيم أو العمي أو الحبس أو ذلك من الاعذار . و أنت خبير بما في دعوى القطع بعدم الخصوصية في صياح الديك و تسرية الحكم إلى كل ظن من المجازفة . و كذا في دعوى القطع بعدم الخصوصية في الغيم و تسرية الحكم إلى كل عذر و لو لم يكن عاما كالعمى و الحبس . فالأَقوى على ما اختاره شيخنا الاستاذ مد ظله من الاقتصار على اعتبار خصوص صياح الديك في خصوص العام ، و اما فيما عداه فيلزمه الصبر حتى يحصل له العلم بدخول الوقت ، فتأمل فإن ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة .1 - الوسائل : ج 3 ص 125 باب 14 من أبواب المواقيت ، ح . 5 و فيه اختلاف يسير .