المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر

و إن نسب الخلاف إلى من لا يضر بالاجماع . ثم إن العلامة قدس سره جعل من جملة العلامات لاهل العراق جعل القمر ليلة السابع عند الغروب على العين اليمنى ، و جعله كذلك عند انتصاف الليل في الليلة الرابع عشر ، و جعله كذلك أيضا عند الفجر في الليلة الاحدى و العشرين ( 1 ) و لكن قال شيخنا الاستاذ مد ظله : إني جربت ذلك في الليلة السابعة فرأيت في ذلك اختلافا بحسب اختلاف الشهور بالنقص و التمام ، فلاحظ . و كيف كان لابد من معرفة القبلة و العلم بها مع التمكن كما هو الشأن في جميع الشرائط ، و لا يعتبر في العلم حصوله من سبب خاص بل من أي سبب حصل ، و مع عدم التمكن من العلم لابد إلى التنزل إلى الظن . و لكن يقع الكلام في أنه مع التعذر من تحصيل العلم هل يجوز التعويل على مطلق الظن ، أو أن مرتبة الاخذ بالعلامات المنصوبة المستخرجة من الهيئة مقدمة رتبة على الظن المظلق على تقدير عدم إفادتها للعلم ؟ فربما يقال : إن العلامات مع عدم إفادتها للعلم تكون في عرض الظن المطلق و لا وجه لتقدمها عليه . و لكن الانصاف أنه ليس كذلك ، فإن العلامات على فرض تسليم عدم إفادتها للعلم ليست في رتبة الظن المطلق ، إذ لا إشكال في كونها منضبطة في نوعها مستخرجة من أسا مستحكم مفيدة للاطمئنان غالبا ، فهي مقدمة على الظن المطلق كتقدم البينة عليه أيضا ، لما عرفت من عموم حجية البينة في باب المواقيت ، و أنها لا تختص بباب الترافع و ما كان الشك فيه من جهة الحلية و الحرمة الذاتيان ، كما ربما يتوهم من قوله عليه السلام : و الاشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة ( 2 ) . إلا أنه قد تقدم أن ورودها في ذلك لا يوجب الاختصاص

1 - منتهى المطلب : ص 219 في القبلة

2 - الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، و فيه اختلاف يسير .

/ 408