لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي أو المكان أو اللباس أو الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا
بحيث اجتمعا هذان الامران في الزمان ، مع ذلك لا يترتب عليه وجوب الاكرام ، لان إثبات ذلك الربط الخاص بهذا الاجتماع في الزمان المحرز أحدها بالوجدان و الآخر بالاصل لا يكون إلا على القول بالاصل المثبت ، فإن الضابط الكلي على ما عرفت في كفاية ضم الوجدان بالاصل في ترتب الاثر هو أن لا يكون الموضوع إلا نفس المركب الذي لا جامع بين أجزائه إلا وحدة الزمان ، فتأمل جيدا . الامر الثاني : لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي ، أو في المكان ، أو في اللباس ، أو في الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا ، بداهة أن المطلوب هو الصلاة المتقيدة بكون المصلي واجدا لكذا أو فاقدا لكذا ، و الصلاة المتقيدة بكون لباس المصلي كذا و كذا ، فرجوع كل وصف اعتبر في أي محل بالآخرة إلى الصلاة مما لاخفاء فيه . و لكن مع ذلك المحل الذي اعتبر الوصف الوجودي أو العدمي فيه تارة يكون هو المصلي ، و اخرى يكون لباسه أو مكانه ، و ثالثة يكون نفس الصلاة . مثلا أ ليست الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في الحرير ، و لكن محل الذي اعتبر هذا الوصف فيه تارة يكون المصلي ، بأن يكون المعتبر في الصلاة هو عدم كون المصلي لابسا للحرير ، و اخرى يكون معتبرا في اللباس ، بأن يكون المعتبر هو عدم كون اللباس من الحرير ، و ثالثا يكون معتبرا في نفس الصلاة ، كالصلاة في الحرير . و استفادة هذه الوجوه و أن الوصف في أي محل اعتبر إنما يكون من لسان الدليل ، فقد يكون لسانه اعتبار الوصف في المصلي ، و قد يكون في اللباس ، و قد يكون في الصلاة . إذا عرفت ذلك فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المحل المعتبر فيه الوصف هو المصلي ، أو اللباس . مثلا لو كان المصلي لابس للحرير ، أو