في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه

رواية اخرى نقل عن المستند ( 1 ) ، فالمهم إنما هو بيان ما يستفاد من الاخبار فنقول : ربما يتوهم أن قوله عليه السلام " بعد الفراغ عن صلاة الظهر " أو " بعد أن صليتها " ظاهر في الفراغ الفعلي بما لها من المقدمات فتكون المقدمات داخلة فيها تبعا ، و يعتبر حينئذ في دخول وقت العصر مضي زمان من أول الوقت بحيث يفي بصلاة الظهر مع ما لها من المقدمات ، فلو صلى العصر قبل ذلك تقع في الوقت الاختصاصي للظهر ، بل ربما يدعى أظهرية هذه الاخبار عما في رواية داود بن فرقد ( 2 ) من اعتبار مضي خصوص مقدار أربع ركعات الظاهرة في عدم دخول المقدمات فيها ، فيكون قوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " في تحديد وقت العصر كما في رواية العلل ( 3 ) قرينة على أن المراد من " مضي مقدار أربع ركعات " كما في رواية داود مضي الاربع بما لها من المقدمات ، هذا . و لكن الانصاف أن هذه الدعوي لا تستقيم . أما أولا : فلمنع أظهرية قوله عليه السلام " عند الفراغ " في دخول المقدمات تبعا عن قوله عليه السلام " مقدار مضي أربع ركعات " الظاهر في أن المدار على مضي هذا المقدار من الزمان خاصة بلا دخل للمقدمات فيها ، بل ربما يقال بأظهرية ما في رواية داود الظاهر في التحديد بالزمان عن قوله " عند الفراغ " الظاهر في التحديد بالفعل كما لا يخفى على المتأمل ، فدعوى الاظهرية ممنوعة جدا . و أما ثانيا : فلان ليس كل أظهرية توجب التصرف في الظاهر ، بل لابد في الاظهرية من أن تكون على وجه لو القي الاظهر و الظاهر إلى العرف و اتصلا في الكلام ، يفهم منه المراد بلا تأويل و من أن يقع المخاطب في حيرة ، بل بمجرد

1 - مستند الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 ص 236

2 - الوسائل . ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7

3 - علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع و أصول الاسلام قطعة من ح 9 .

/ 408