في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه
رواية اخرى نقل عن المستند ( 1 ) ، فالمهم إنما هو بيان ما يستفاد من الاخبار فنقول : ربما يتوهم أن قوله عليه السلام " بعد الفراغ عن صلاة الظهر " أو " بعد أن صليتها " ظاهر في الفراغ الفعلي بما لها من المقدمات فتكون المقدمات داخلة فيها تبعا ، و يعتبر حينئذ في دخول وقت العصر مضي زمان من أول الوقت بحيث يفي بصلاة الظهر مع ما لها من المقدمات ، فلو صلى العصر قبل ذلك تقع في الوقت الاختصاصي للظهر ، بل ربما يدعى أظهرية هذه الاخبار عما في رواية داود بن فرقد ( 2 ) من اعتبار مضي خصوص مقدار أربع ركعات الظاهرة في عدم دخول المقدمات فيها ، فيكون قوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " في تحديد وقت العصر كما في رواية العلل ( 3 ) قرينة على أن المراد من " مضي مقدار أربع ركعات " كما في رواية داود مضي الاربع بما لها من المقدمات ، هذا . و لكن الانصاف أن هذه الدعوي لا تستقيم . أما أولا : فلمنع أظهرية قوله عليه السلام " عند الفراغ " في دخول المقدمات تبعا عن قوله عليه السلام " مقدار مضي أربع ركعات " الظاهر في أن المدار على مضي هذا المقدار من الزمان خاصة بلا دخل للمقدمات فيها ، بل ربما يقال بأظهرية ما في رواية داود الظاهر في التحديد بالزمان عن قوله " عند الفراغ " الظاهر في التحديد بالفعل كما لا يخفى على المتأمل ، فدعوى الاظهرية ممنوعة جدا . و أما ثانيا : فلان ليس كل أظهرية توجب التصرف في الظاهر ، بل لابد في الاظهرية من أن تكون على وجه لو القي الاظهر و الظاهر إلى العرف و اتصلا في الكلام ، يفهم منه المراد بلا تأويل و من أن يقع المخاطب في حيرة ، بل بمجرد1 - مستند الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 ص 236 2 - الوسائل . ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 3 - علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع و أصول الاسلام قطعة من ح 9 .