الثاني : هل يختص المنع بخصوص ما اذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟
المسوخية بالنصوصية ، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق ما في رواية إبن أبي حمزة و عدم دلالته على الانحصار . فيتحصل من مجموع الذيلين علية كل من المسوخية و كون الحيوان ذي ناب و مخلب للمنع و عدم جواز الصلاة في شيء منها . و إذا ثبت المنع عن المسوخ و إن لم يكن ذي ناب و مخلب فيثبت في المسوخ أيضا مما حرم أكله ، لان قوله عليه السلام " لان أكثرها مسوخ " علة لعموم المنع ، و أن المنع عن المأكول بجميع أقسامه إنما هو من جهة أكثرية المسوخ فيها ، فمقتضى هذا التعليل هو عموم المنع لكل ما لا يؤكل . مع أن الظاهر أن يكون قوله عليه السلام " لان أكثرها مسوخ " علة للتشريع لا علة للحكم ، و من المعلوم أن الحكم في باب علل التشريع لا يدور مدارها بل يطرد و لو في موردها ، و عليه يرتفع التعارض بين العلتين أيضا ، فإن التعليل في ذيل رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) إنما يكون علة للحكم ، و في ذيل رواية محمد بن إسماعيل ( 2 ) إنما يكون علة للتشريع . ا الامر الثاني : بعد ما ثبت عموم المنع عن كل حيوان مأكول اللحم سواء في ذلك السباع و غيره ، فهل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة كما استظهرنا ذلك في مانعية الميتة ، أو يعم المنع لكل حيوان و إن لم يكن له نفس سائلة ؟ مقتضى إطلاقات أدلة الباب هو عموم المنع لكل حيوان .1 - الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 2 - الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .