ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه

لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد

إذا كان أحدهما في مكان مرتفع بحيث لا يقال : إنه واقف في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، كما إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا ، لكان ذلك خارجا عن مورد الروايات ، لان الروايات إنما تكفلت لبيان الجهات الاربع فقط ، ثم إنه لو كان أحدهما واقفا على مكان مرتفع بحيث لا يضر بصدق اليمين و اليسار و القدام ، ففي كيفية اعتبار المسافة بينهما وجوه أو أقوال : أحدها اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس الذي يكون الآخر واقفا على مرتفعه ، فإن بلغ عشرة أذرع فهو و إلا فلا . ثانيهما : اعتبارها من موقف أحدهما إلى الاساس و من الاساس إلى موقف الواقف على مرتفعه ، فإن بلغ المجموع عشرة أذرع فهو . و إلا فلا ثالثها : اعتبارها من ضلع المثلث بين الموقفين ، بأن تلاحظ المسافة بين الموقفين بأن يخرج خطا من أحد الموقفين إلى موقف الآخر فإن بلغ عشرة أذرع فهو إلا فلا ، و لا يكفي إخراج الخط من الموقف إلى الاساس فقط و لا يعتبر إخراجه أيضا من الاساس إلى موقف العالي ، و لا يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة ، فإن الاول ينقص عن الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين ، و الثاني يزيد عليه و أقوى الوجوه هو الثالث ، من فرق بين أن يكون تسنيميا أو انحداريا . الفرع السابع : لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد فإن كانا في ضيق الوقت صليا جميعا و سقط اعتبار عدم المحاذاة و إن كان في سعة الوقت صليا على التعاقب مخيرين في التقدم و التأخر ، و إن كان الافضل تقديم الرجل ، و ما ورد في بعض الاخبار من أنه " صلى الرجل أولا " ( 1 ) محمول على ذلك ، لا أن ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسي . الفرع الثامن : ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل و المرأة ، و لا يعم الصبي

1 - الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 2 .




/ 408