( 1 ) الاخبار الدالة على أن وقت استتار القرص وغيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 1 ) الاخبار الدالة على أن وقت استتار القرص وغيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية

في ذكر الاخبار الدالة على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكتفي استتار القرص وغيبوبة الشمس ، وهي على طوائف أربع

الرابع : أنه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي فإن النوبة تصل حينئذ إلى المرجحات السندية

و السفر و الاقامة موضوعا ، و إن كان ظاهر ما يترأى من الموضوع منافيا لهذا التحديد ، فإن هذا الظهور إنما يكون متبعا إذا لم يرد تحديد للشارع لبيانه ، و بعد ورود التحديد يؤخذ به و يطرح ذلك الظهور ، فإنه يكون نظير التخطئة في المصداق ، و ذلك أيضا واضح . الرابع : أنه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي ، كالاطلاق و التقييد و النص و الظاهر ، تصل النوبة حينئذ إلى المرجحات السندية ، و تكون مقدمة على موافقة العامة و مخالفتهم كما بين في محله ، لكن هذا إذا لم يكن في أحد الدليلين ما يوجب الظهور في صدوره تقية ، أو كان مضمون أحد الدليلين مما تفردت به العامة ، بحيث صار شعارا لهم و كانوا يعرفون بذلك ، كمعرفة الخاصة بما تضمنه الدليل الآخر . و الحاصل : أن ملاحظة المرجحات السندية إنما يكون بعد جريان الاصول الجهتية ، من أصالة الصدور لبيان الحكم الواقعي ، و أصالة عدم صدوره تقية ، و أما مع عدم جريان الاصول الجهتية ، إما لاحتفاف أحد الدليلين بما يوجب القطع أو الظن العقلائي على كونه صادرا تقية ، و إما لكون ما تضمنه أحد الدليلين من المعنى كان يعد في زمان الصدور من شعار العامة و كانوا يعرفون به ، عكس ما تضمنه الدليل الآخر من كونه كان شعارا للخاصة و يعرفون به ، فلا تصل النوبة إلى المرجحات السندية . إذا عرفت هذه الامور فلنشرع في ذكر الاخبار ، و هي و إن كانت من الجانبين كثيرة إلا أنا نقتصر بما هو صريح أو ظاهر الدلالة ، ثم نعقبه بما يقتضيه النظر الصحيح في الجمع بينها ، فنقول : أما ما دل على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس و لا يكفي استتار القرص فهي على طوائف أربع : منها : ما تدل على أن وقت استتار القرص و غيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية ، و في بعضها تقييد الذهاب بتجاوزها عن قمة الرأس .

/ 408