فرع : لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع : لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟

الرواية المشتملة على قصته مع الحكم بن عتيبة و أصحابه ، حيث أخبره في العام السابق عن قول أبي جعفر عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة ، و أخبره في العام الآخر قضية نوم النبي صلى الله عليه و آله عن صلاة الصبح فقضاها حين استيقظ بعد قضأ نافلتها ، فقال له الحكم : قد نقضت حديثك عام أول ، فحكى زرارة ذلك لابي جعفر عليه السلام ، فقال عليه السلام له : ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جميعا ، و أن ذلك كان قضأ عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) . بداهة أنه بعد حمل النهي في قوله عليه السلام " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة " على الكراهة كما تقدم الشواهد على ذلك فيكون الظاهر من قوله عليه السلام " ألا أخبرتهم إلى آخره " أن ما قلت لك في العام السابق من كراهة التطوع ، فإنما هو في وقت الفريضة ، لا ما إذا كان عليه فريضة ، و مسألة قضأ النبي صلى الله عليه و آله إنما تكون من قبيل الثاني لا الاول ، فتأمل في الاخبار ، فإن الاخبار المجوزة في غاية الصراحة ، فلا يمكن رفع اليد عنها بما تقدم من أخبار المنع ، فالأَقوى أنه لا مانع من التطوع في وقت الفريضة و لمن عليه فريضة ، و إن كان الارجح تأخير التطوع عن أداء الفريضة . فرع : لو نذر التطوع فهل يصح إيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع ، أو لا يصح لانه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، و المفروض أن التطوع في وقت الفريضة لا رجحان فيها ، بناء على الحرمة فلا بد من خروج هذا الفرد من التطوع عن متعلق النذر لو كان

1 - الوسائل : ج 3 ص 207 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 6 ، نقلا بالمضمون .

/ 408