الثالث : لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر
و فيه ما لا يخفى ، بعد ورود النص ( 1 ) بأنه عند خوف الضيق يقدم العصر و يؤخر الظهر الدال على الاجزاء كما تقدم . و أما القول اللثاني فلما تقدم من عدم عمل المشهور بقوله عليه السلام " إنما هي اربع مكان أربع " ( 2 ) . و أما القول اللثالث مع ما يتلوه من القول ، فلانه مبني على الاختصاص المطلق و الاخذ بإطلاق رواية داود بن فرقد ( 3 ) ، و قد تقدم فساده و أنه مناف لمقتضى الجمع بين الادلة . فالأَقوى عن انكشاف الخلاف لزوم فعل الظهر أداء ، كما هو ظاهر المشهور . الفرع الثالث : لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر ، لانه قد أدرك من الوقت مقدار ركعة فيجب فعل الظهر ، لما ورد من أن " من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت جميعا " ( 4 ) . فمن أدرك ركعة من الظهر في الوقت المشترك يجب عليه فعلها و إن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر ، لان قاعدة " من أدرك " توسع دائرة الوقت و تجعل ما وقع من الظهر في وقت المختص بالعصر وقتا للظهر ، و تكون حاكمة على أدلة الاختصاص . لا يقال : إن الظاهر من قاعدة " من أدرك " إنما هو التوسعة في الوقت ، بمعنى أنها تجعل ما ليس بوقت مضروب شرعا بعنوانه الاولي وقتا ، فلسانها إنما هو تنزيل1 - الوسائل : ج 3 ص 94 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 18 2 - الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ، ح 3 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 4 - الوسائل : ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت ، مع تفاوت في اللفظ .