مناقشة ما يقال من أن وقت النافلة جمبع النهار و تحديدها بالقدمين و الأَربعة هو للفضيلة
فلا إشكال في خروج وقت النافلة . و أما لو تلبس منها و لو بركعة زاحم بها الفريضة ، لقاعدة " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها " كما في النبوي ( 1 ) الشاملة للفريضة و النافلة بتنزيل صلاة النافلة منزلة صلاة واحدة فتأمل و لرواية عمار بن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وقت صلاة الجمعة شراك أو نصف ، و قال : للرجل أن يصلى الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضى قدمان ، و إن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة إذا زالت الشمس بدأ بالاولى ، و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك ( 2 ) ، الحديث . فإن الرواية و إن كانت لا تخلو عن إغلاق و إشكال إلا أن دلالتها على المقصود ظاهرة . و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يعلم قبل الشروع في النافلة أنه لم يبق من وقتها إلا ركعة ، أو لا يعلم ذلك بأن دخل في النافلة بظن بقاء وقتها ، أو كان غافلا و بعد ما صلى ركعة ظهر خروج وقتها ، لاطلاق القاعدة ، لكن على أي حال يعتبر أن تقع ركعة منها قبل القدمين . ثم لا يخفى أن ما قلنا من امتداد وقت النافلة إلى القدمين هو امتدادها إلى رأس القدمين لا إلى أن يبقى من القدمين مقدار أداء الفريضة ، لان الظاهر من الادلة هو امتداد الوقت إلى نفس القدمين كما هو واضح . بقي في المقام شيء يجب التنبيه عليه و هو أنه ربما قيل بعدم وقت للنافلة بل جميع النهار صالح لها ، و إن كان إيقاعها من الزوال إلى القدمين للظهر و الاربعة1 - الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ، ح 30 2 - الوسائل : ج 3 ص 178 باب 40 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، و فيه اختلاف يسير .